خرج عنه الآخر لو سلم، لا يوجب ذلك بلا قصد، وإلا يلزم حصول تمليك شخص خاص، أو تملكه بلا عقد، لوضوح تبعية العقد للقصد، فانقدح بذلك أنه لا يكاد يتحقق تمليك أحد الشئ أو تملكه بدون قصده تفصيلا أو إجمالا وإلا كان بلا عقد فانقدح فساد ما أفاده فيما بعد من صرف الكلي إلى ذمة أحد، أو صرف البيع، أو الشراء إليه، وإن لم يقصده، أو لم يضفه إليه إلا أن يكون مراده، أن يقصده تفصيلا لا مطلقا. فافهم.
قوله (ره): (بناء على إفادتها للملك - الخ -).
بل مطلقا بناء على ما أسلفناه من أنها يصير بيعا شرعا بالتصرف، وإن كانت قبله مؤثرة للإباحة المالكية أو الشرعية، وليس حال التصرف فيه، إلا كحال القبض في الصرف والسلم، لكن هذا، أي عدم التفرقة بين البيع العقدي والمعاطاة، إنما يتم على تقدير كون صحة المعاطاة على القاعدة، وأما لو نوقش فيه كما تقدم، وقيل بها لأجل السيرة، فلا بد في الفضولي من الاقتصار على العقدي، لأن المتيقن من موردها، غير الفضولي من المعاطاة.
قوله (ره): (مع أن حصول الإباحة قبل الإجارة غير ممكن - الخ -).
لو كانت الإباحة مالكية، وأما إذا كانت شرعية، فيمكن الحكم بها قبل الإجازة على الكشف فيما إذا علم لحوقها، فإن الإباحة على هذا أثرها أيضا كالملكية بعد التصرف، فإذا كانت المعاطاة واجدة للشرط واقعا، من لحوق الإجازة، كانت ثبوتها لها قبل التصرف، كما كانت مؤثرة للملكية بعده. فافهم.
قوله (ره): (وعن فخر الدين الاحتجاج لهم بأنها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود - الخ -).
وليكن مراده بأنها لو لم تكن كاشفة عن سبق الملكية بعلتها التامة، بلا مدخليتها أصلا، وبلا لزم دخل المعدوم في التأثير، كما لا يخفى.
وبالجملة، الاشكال بتأثير المعدوم في الموجود، يرد على كل واحد، من القول بالكشف، بناء على دخل الرضاء، والقول بالنقل، فلا وجه للفرار