ووضعية، ومنها إباحة التصرف في مال الغير بدون إذنه الذي لولاها، كان غير جائز، للاطلاق " لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره بدون إذنه 1 ". نعم لو كانا عادلين، وعرض الفسق، فشك في بقاء ولايتهما، ونفوذ تصرفهما، فاستصحاب الولاية يقتضي نفوذ تصرفهما.
قوله (ره): (ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا الخ -).
لو سلم هذا، وأغمض عما وجهه عليه في محكي جامع المقاصد، إنما يتم في غير الأب والجد، فإنهما في الحقيقة ما جعلا أمينا على مال الغير، بل على مال من كان هو وماله، مالا لهما، كما في غير واحد من الأخبار 2، ويساعده الاعتبار، كما لا يخفى على ذوي الأبصار.
قوله (ره): (ولعله أراد بنص القرآن، آية الركون إلى الظالم 3 - الخ -).
وتقريب دلالتها أنه تبارك وتعالى، إذا لم يرض بركون العباد إلى الظالم، فهو تعالى أولى بعدم الركون إليه، والظالم يعم من عصى ربه وظلم نفسه، كما في " لا ينال عهدي الظالمين 4 ". ويمكن تقريب الدلالة بأن قضية حرمة الركون، عدم جواز تسليم مال اليتيم إلى الأب والجد الفاسقين، مع القطع بجوازه على تقدير ولايتهما، بل وجوب التسليم مع مطالبتهما، لكنه يمكن أن يقال: إن ولاية الأب والجد الفاسقين، ليست من باب الركون إلى الظالم، بل لما عرفت من أنه من قبيل تسليط المالك على ملكه، فإن الطفل وماله، مالا لأبيه، فافهم.
قوله (ره): (ويشهد للأخير اطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد 5 - الخ -).