الخلاف. وما أفاده - قدس سره - بقوله " ويمكن دفع ذلك - الخ - " فيه إنه وإن كان الاشتراط بنحو التقييد، إلا أنه بنحو التعدد المطلوبي، وإلا لزم البطلان، مع ظهور الخلاف لا الخيار، ومعه يكون البيع متعلقا بالعين الملحوظة فيها صفات موجودة، أو ما يعمها لا محالة، وإنما الشك في تقييد ها في المرتبة الأقصى من المطلوب بالصفات المفقودة، فأصالة عدم التقييد بها محكمة، واللزوم من أحكام العقد على شئ بلا تقييده بما هو فاقده فموضوع اللزوم محرز هيهنا بالأصل والوجدان. وقد انقدح بذلك أنه هنا ليس مجالا، لأصالة البراءة أصلا بعد ما كان الأصل فيها هو سبب الشك فيها جاريا، كما لا يخفى. فتدبر جيد.
قوله (قدس سره): (وإنما ترك اشتراطه صريحا، اعتماد على أصالة السلامة - الخ -).
لا يخفى أن اطلاق العقد لو كان مقتضيا للاشتراط، كما أفاده قدس سره، كان هو المعتمد في ترك الاشتراك صريحا، لا أصالة السلامة، مع أن الاعتماد عليها لا يكاد يجدي في الاشتراط شيئا، غايته يجدي في احراز السلامة ورفع الغرر كالقطع، مع أن رفع الغرر هيهنا إنما يكون بالاشتراط الدال عليه بالاطلاق، على ما تقدم منه قدس سره، من رفع الغرر في الأوصاف باشتراطها.
وبالجملة، أصالة السلامة إنما تكون مجدية في رفع الغرر، فيما إذا لم يكن قضية الاطلاق، أو ظهور الاقدام اشتراطها، وعليه لا يكون قضية الاعتماد عليها في احرازها، إلا رفع الغرر كالقطع بها، لا اشتراطها كما لا يخفى. ففيما لا يجري فيه أصالة السلامة مما غلب فيه عدمها، كان الاطلاق أو غيره لو كان، مقتضيا لاشتراطها، فلا غرر، وفيما يجري لم يكن هناك دليل على الاشتراط، لو لم يكن غيرها دليلا عليه، ولم يكن معه وجه للخيار مع ظهور العيب، لو كان منشأه اشتراط السلامة.
ودعوى أن قضية الاطلاق أو ظهور الاقدام، إنما يكون الاشتراط في خصوص مجرى أصالة السلامة، مجازفة، كما لا يخفى، ضرورة عدم الارتباط