نفسها وحدها، لا فيما إذا كان ثبوته بملاحظة أدلة الاكرام، كما هو الفرض.
فافهم.
قوله (ره): (وهذا أمر عقلي قهري، يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه ومن الرضاء - الخ -).
فكيف يمكن دفعه بأدلة الاكراه من غير فرق بين أن يكون دخل الرضاء بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر، وأما لو لم نقل بدخله أصلا بل به الكشف عماله تمام الدخل سابقا، فقد عرفت أنه مشكل، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل، كما يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره من جعل الشرط على الكشف وصف التعقب بالرضا، خلاف ظاهر القائلين بالكشف، بل الشرط نفس الرضاء، كما إذا كان متقدما على ما سيجئ تحقيقه منا بما لا مزيد عليه انشاء الله تعالى، فانتظر.
قوله (ره): (وفيه أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه بل نفس النقل - الخ -).
وذلك لأن مفاد العقد باطلاقه، ليس إلا ارسال النقل واطلاقه لا تحديده، وتعيين زمان حدوثه ولازمه حدوثه عند وجود علته، وهذا غير ابهام النقل كي لا يصح العقد عليه. فافهم قوله (ره): (قال الله تعالى: ضرب الله عبدا مملوكا الآية 1 -).
الاستدلال بها على عدم استقلال العبد في أموره، يتوقف على كون لا يقدر صفة موضحة، كما كان قوله تعالى " مملوكا " 2 كذلك، لا مقيدة، كما أنه الظاهر المؤيد بأن قضية المملوكية، عدم استقلاله في أمره، ويساعد عليه، استشهاد الإمام (ع) على عدم نفوذ طلاقه 3، لكن لا يبعد أن يكون الشئ قد كنى به عن خصوص عناوين المسببات، من نكاح، وطلاق، وبيع، وشراء، ونحو ذلك، ويكون المراد من عدم قدرته عليه، عدم القدرة