ينتفي رأسا بانتفاء قيده، فافهم.
قوله (قدس سره): (وحل ذلك أن القيود المأخوذة في المطلوبات العرفية 1 ما هو ركن المطلوب - الخ -).
فإذا صار شئ متعلقا للطلب أو للعقد بتلك القيود، فالفاقد لو أحد منها لا يكون متعلقا لها أصلا، ولو فرض أنه أحيانا مما تطلق به القصد، وإن لم يكن بتمام المقصود، لما كانت صيغتهما وافية باثباته، بل لا بد من نصب دلالة عليه متصلة بصيغتهما لو أريد انشاء طلبه، أو عقده بصيغة واحدة، وإلا فلا بد من طلب أو عقد آخر، بصيغة أخرى، كما لا يخفى.
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن القيد ركنا له، فإن كونه كذلك نوعا، قرينة عرفا على أن المنشأ بصيغة كل منهما شيئان، طلب الواجد إن كان، وإلا فطلب الفاقد وهكذا العقد مع صورتي الوجدان والفقدان، بحيث لو فرض أن أحد ما أراد إلا الواجد، وأن الفاقد ليس متعلقا لقصده، أصلا، فلا محيص له عن نصب دلالة على ذلك، وإلا كانت صيغة كل منهما لأجل الاحتفاف بتلك القرينة النوعية، ظاهرة في تعدد المطلوب، والعرف يحكم فيه بكون الفاقد أيضا بالصيغة مطلوب. فافهم.
قوله (قدس سره): (فإن العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب - الخ -).
حق العبارة أن يقال: يكون الفاقد أيضا مطلوب، لما عرفت، وتعبيره يوهم أن صحة العقد في صورة الفقد لحكم العرف، باتحاد الفاقد، مع ما هو متعلق العقد من الواجد، مع عدم حكم العرف به، وعدم جدوية في الحكم بالصحة بعد عدم تعلقه إلا بالواجد، ومسامحة العرف في حكمه، فلا محيص في الحكم بالصحة عن دعوى تعلقه بالاثنين، وأن للمقصود منه مرتبتين، فتأمل جيدا.