ومن هنا ظهر أنه لا بد أن ينزل مثل " أوفوا بالعقود 1 " على وجوب الالتزام بها، وعدم فسخها، والمعاملة معها، كما إذا لم تكن، أو على الارشاد إلى تحقق مضامينها، كما ينزل النهي في باب المعاملات على الإرشاد إلى عدم تحقق ما هو قضية المعاملة المنهي عنها. فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (وإن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط، فإن دل دليل - الخ -).
لا يخفى أنه لا مجال لهذا الكلام، مع عنوان المسألة في بيان ما للشرط الصحيح من الأحكام، فإنه كلام في أنه فاسد أو صحيح، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (ومن أن الوفاء لا يختص بفعل ما شرط - الخ -).
بل قضية نفوذ الشرط فيما إذا تعلق بالفعل أيضا، هو صيرورته ملكا للمشروط له، ومستحقا له، نظر ما إذا صار أجيرا في عمل، فوجوب الفعل المشروط على المشروط عليه مع المطالبة، كوجوب العمل على الأجير عندها، إنما هو لوجوب أداء كل حق إلى صاحبه، كما مرت الإشارة إليه عن قريب، فتذكر.
لا يقال: إن التمسك بالعموم، مع تخصيصه بغير الشرط المخالف للكتاب والسنة، مع احتمال اعتبار سبب خاص في تحقق ما شرط، يكون من باب التمسك به في الشبهات المصداقية.
فإنه يقال: هذا لو لم يكن هناك ما ينقح به عدم المخالفة، وقد مر أن قدم المخالفة هو قضية الأصل، فراجع.
قوله (قدس سره): (المشهور، هو الوجوب، لظاهر النبوي 2 - الخ -).
فإنه وإن لم يكن دالا، إلا على نفوذ الشرط وصحته، إلا أن صحته توجب استحقاق المشروط له لما شرط، فيجب على المشترط عليه مع المطالبة الأداء، لئلا يمنع الحق عن صاحبه، كما مر فتأمل.