قوله (قدس سره): (من أن اشتراط ما سيوجد 1 أمر منفصل، وقد علق عليه - الخ -).
بل متصل وقد حصل أثره، وهو استحقاق المشروط له لما شرط من الفعل، وقد قيد به العقد، ولا تعليق له على ذاك الفعل المنفصل عنه أصلا.
ولعل منشأ التوهم، كون الفصل شرطا، وإطلاق الشرط عليه، وتعليق المشروط عقلا على الشرط، مما هو واضح. لكنه قد عرفت سابقا أن الشرط هيهنا بمعنى آخر، وليس بذاك الشرط الذي يكون من أجزاء العلة التامة.
كيف، ولو كان ذاك، لتوجه عليه أن قضية ارتفاع العقد من رأس، لا انقلابه، وجائزا، كما وجه عليه المصنف - قده - فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (فإن الخيار إنما شرع بعد تعذر الاجبار، دفعا لضرر - الخ -).
حيث لا ضرر مع امكان الاجبار، مع أن الضرر الناشئ من قبل المخالفة، وعدم العمل بالعقد والشرط، مع تأثيرهما لتمام مراتب المقصود، وهو ملك المثمن أو الثمن، وملك الشرط على المشروط عليه، لا يوجب تزلزلا وخيارا في العقد، وإنما يؤثر لو كان نفس العقد والشرط ضرريا، كما في الغبن، وكما إذا تخلف الشرط، ولم يكن المبيع بتلك الصفة التي شرط أن يكون متصفا بها، فإن العقد مع الشرط حينئذ، حيث لا يكاد يؤثر تمام المقصود، بل إنما يؤثر استحقاق هذا الشخص الفاقد لها، كما لا يخفى، كان نفس هذه المعاملة ضررية، فيكون اللزوم الذي كان حكم المعاملة، لو لم يكن كذلك. منفيا بقاعدة " لا ضرر ولا ضرار " 2، فلو قيل بالخيار، لم يكن إلا للاجماع. من الواضح أنه لا اجماع، من امكان الاجبار، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (بخلاف الشرط، فإن المشروط حيث فرض فعلا كالاعتاق، فلا معنى لتملكه - الخ -).