أن يقال: إنه لا محالة يكون حكم الولاء في الكتاب، حيث " لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين " 1 وإن كنا لا نفهمه منه، وهو (صلى الله عليه وآله وسلم) يفهم. فافهم.
قوله (قدس سره): (ولا يبعد أن يراد بالموافقة، عدم المخالفة، نظر إلى موافقة - الخ -).
وعليه لا حاجة إلى ارجاع الموافقة إلى عدم المخالفة، كما لا يخفى. وإنما الحاجة إليه، فيما إذا كان مدار المخالفة والموافقة، غير مثل هذه العمومات، وعليه لا يبعد الارجاع نظرا إلى ما يظهر من مجموع أخبار الباب، من أن المانع عن نفوذ الشرط، مع عموم المقتضي له ثبوتا واثباتا، ليس إلا مخالفته لحكم الله المبين في السنة أو الكتاب، فقد عبر عنه، بمخالفة الكتاب والسنة تارة، وتحليل الحرام، وتحريم الحلال أخرى.
إن قلت: هذا وإن كان لا يأبى عنه غير واحد من الأخبار، ويساعده الاعتبار، إلا أن مثل النبوي 2 يأبى عنه، ضرورة ظهوره في اعتبار كونه في كتاب الله.
قلت: نعم، لولا قوله (صلى الله عليه وآله) في ذيله (قضاء الله - إلى آخره -) الظاهر في كون الولاء لمن أعتق، يكون في كتاب الله، أو بنحو يفهمه صلى الله عليه وآله. أو المراد من كونه في كتابه، كونه فيما كتبه الله على عباده، وإن بينه بلسان نبيه (صلى الله عليه وآله)، كما أشير إليه. كيف، وقد حكم على نفوذه غير واحد من الشروط التي ليس في الكتاب، ظاهرا في غير واحد من الأخبار، بقولهم " المؤمنون عند شروطهم " 3، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (فاشتراط ترك التزويج والتسري، لا ينافي الكتاب، فينحصر المراد - الخ -).