قوله (قدس سره): (والظاهر أن الشرط من هذا القبيل - الخ -).
كون الشرط مطلقا من هذا القبيل مشكل، فإنه ربما كان ركنا لمشروطه، بحيث لولاة لما تعلق به القصد والعقد أصلا، فلا بد في تعيين أنه من أحد القبيلين، من التماس قرينة من حال أو مقال دلت على أن المتعاقدين قصدا بعقدهما واحدا أو اثنين، وبدونهما يعامل معه كما إذا علم أنهما لم يقصدا إلا واحدا، لعدم احرازه انعقاده، مع فساده للشك في القصد والدلالة عليه، بحسب متفاهم العرف التي لا بد منها في تحقق العقد، بداهة عدم تحققه بدونها بمجرد القصد، فافهم.
قوله (قدس سره): (وأدلة نفي الضرر، قد تقدم غير مرة أنه لا تصلح - الخ -).
مع أنه يمكن أن يقال، لا يكون مجال لتوهم الخيار، إلا فيما إذا قصد المتعاقدان العقد على العوضين مع فساد الشرط أيضا، ومعه كان منهما الاقدام على الضرر، ومعه لا يكون محل القاعدة نفي الضرر والضرار، ليوجب ثبوت الخيار، فتأمل.
قوله (قدس سره): (لأن المعلوم اجمالا، أنه لو عمل بعمومها - الخ -).
فيكشف هذا عن كثرة ورود التخصيص عليها، فلا يجوز العلم بها.
إن قلت: على هذا يلزم عدم جواز العمل بها، ولو اعتضدت بعمل جماعة من الأعلام، لطرو الاجمال عليها، لأجل العلم الاجمالي بتخصيصها كثيرا.
قلت: إنما علم اجمالا بذلك في غير موارد العمل، فلا يكون مورده من أطرافه، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (فإن اعتبارهما معا في الصحة، يقتضي كون تخلف أحدهما كافيا في البطلان الخ -).
فإن البطلان عدم الصحة، ولعل توهم عدم الكفاية، لأجل توهم كونهما ضدين وأمرين وجوديين. فتأمل.