قوله (قدس سره): (ولو تواطئا عليه قبله، لم يكف ذلك - الخ -).
والتحقيق أن يقال: إن التواطؤ عليه إن كان بمجرد المقاولة على الاشتراط في ضمن العقد مع ايقاعه مطلقا، كما إذا يكن هناك مقاولة عليه أصلا، فلا ينبغي الاشكال في عدم كفاية المقاولة في الاشتراط، ووقوع العقد مطلقا، كما لا يخفى. وإن كان مع انشاء الاشتراط قبله مع وقوعه كذلك، أي مطلقا، فيبتني على نفوذ الشرط الابتدائي وعدم نفوذ. وإن كان مع إنشائه في ضمن العقد، بأن وقع العقد مقيدا ومشروطا، وإن لم يذكر اعتمادا على تلك المقاولة، فيبتني على أنه لا بد في نفوذ الشرط من ذكره، أو يكفي انشائه بدونه، مع القرينة عليه. وإن كان بمجرد المقاولة من دون اشتراطه، مع وقوع صيغة العقد مبهما ومهملا، أي قابلا لأن يقيد ويشترط، لا مطلقا، ولا مشروطا ومقيدا، فلا شرط، وهو واضح، ولا عقد، فإن المبهم وإن كان ينشأ، إلا أنه لا يتسبب بإنشائه إلى تحققه، حيث لا يكاد يوجد في الخارج، ما لم يتشخص بالاطلاق، أو الاشتراط، وما لم يكن قابلا لذلك، لكي يقصد بانشائه التسبب إليه، لم يكن انشائه عقده. فافهم.
قوله (قدس سره): (وعموم " المؤمنون عند شروطهم " 1 مختص بغير هذا القسم - الخ -).
اختصاصه بغيره مبني على أن لا يكون الوفاء يتم ترتيب الآثار، ولم يكن بمعنى الالتزام بالشرط، وعدم فسخه، ورفع اليد عنه، أو بمعنى الارشاد إلى نفوذه وتحقق مضمونه، وإلا يعمه ولم يختص بغيره. والظاهر أن مثل " المؤمنون عند شرطهم " يدل على نفوذ الشرط ولزومه، بلسان كون الشارط عند شرطه، وملازما إياه لا ينفك عنه، من غير دلالة على وجوب الوفاء، كي يلزم اختصاصه ببعض أقسام الشرط، أو تنزيله على شموله، لترتب الآثار، مع أن ترتب الآثار على ما حصل بسبب العقد أو الشرط، إنما هو بما دل على ترتبها عليه، لا بدليل وجوب الوفاء بهما، كما لا يخفى.