قد مر الارشاد غير مرة، أن قضية الشرط، هو أيضا استحقاق المشروط له لما شرط، وتملكه له، فمجرد امتناع المشروط عليه عنه، لا يكون نقضا له، ولا يكون إلا كالامتناع عن تسليم أحد العوضين، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (ففي استحقاق المشروط له لأجرته، أو مجرد ثبوت لخيار له، وجهان - الخ -).
أوجههما الأول، لأن العقد والشرط قد أثرا أثرهما، من استحقاق العوضين للمتبايعين، والشرط للمشروط له، فنفوذهما ليس بضرري، ليتدارك بالخيار، كما في تعذر الشرط، إذا كان وصفا، والغبن، والعيب، وتعذره أمر طاري يوجب التنزل إلى البدل، كما إذا تعذر تسليم أحد العوضين الكليين.
فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ - الخ -).
فإن مورد الفسخ هو العقد، والعقد يصح فسخه ولو مع امتناع تراد العوضين، إذ الظاهر أن التعذر، إنما يوجب الخيار لأجل الضرر والضرار 1، فكما أنه يوجبه مع امكانه، يوجبه مع امتناعه. نعم لو كان الخيار تعبدا للاجماع، فيمكن أن يقال: إن القدر المتيقن من معقده، هو صورة امكانه، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (وأما لو كان منافيا كبيع ما اشترط وقفه على البايع، ففي صحته مطلقا - الخ -).
وهذا الوجه هو المتجه، فإن وجوب أحد المتنافين لا يؤثر حكما أصلا في الآخر، لا تكليفا ولا وضعا، فلو باع بدون إذن المشروط له، جاز ونفذ، ولو أثم بتركه الواجب عليه، وحينئذ لو فسخ المشروط له، فالأقوى الرجوع إلى البدل جمعا بين الأدلة، كما تقدم في كلامه، زيد في علو مقامه، وإنما يوجب شرط الضد، توقف النفوذ على إذن المشروط له، أو إجازته لو أحدث في العين