الحال، في اشتراطه، والالتزام به، فتدبر.
قوله (قدس سره): (لعموم الأدلة السالم عن معارضة ما يخصص 1 عدا وجوه - الخ -).
لا يخفى أنه مع فساد الشرط، وعدم امضائه العقد الخاص المشروط، إنما يكون شك في خياره رأسا، من جهة الشك في أن هذا العقد الخاص كان في الحقيقة عقدا على اثنين، كأنه كان عقدين، أو لم يكن عقدا، إلا على واحد، كما إذا لم يكن شرط في البين. فيكون الشك في المقام في تحقق فرد العام، فلا يجدي فيه العموم في دليل حكم العام، ضرورة أنه يجدي فيما إذا كان الشك في ثبوت حكمه لفرد من أفراده ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيق حاله، وما يمكن أن يقال في وجه انحلاله، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (ولذا اعترف في جامع المقاصد بأن في الفرق - الخ -).
لا يخفى وضوح الفرق بينهما، فإن تحليل العقد، وإن مضمونه بحسب القصد، هو تمليك كل جزء من المثمن بإزاء ما يخصه من جزء الثمن، كما هو قضية المقابلة بينهما، واضح فيؤثر العقد فيما قابل للتمليك والتملك بينهما، ويبطل فيما لا يقبل لهما. وهذا بخلاف الشرط، فإن العقد قد تعلق بالخاص وهو المشتري، ومع عدم فساد الشرط فلا يكون العقد ابتداء متعلقا بالفاقد.
ولا بد في دعوى تعلقه به، من دعوى تعلق القصد به ثانيا، وهو وإن كان ممكنا، إلا أن ثبوت بحسب القصد، واثباته بحسب دلالة لفظ العقد في هذا الباب، ليس بينا كذاك الباب، كما لا يخفى على ذوي البصائر والألباب.
وبذلك انقدح أنه لا يكفي للمستدل بالعمومات، مجرد المنع، لوضوح أن قضية الاشتراط هو الارتباط بين التراضي بالتجارة والشرط، وأنه لا يكون بدون تراضي، بل لا بد له من اثبات تعدد القصد في العقد، وأن التقييد بالشرط إنما يكون في المرتبة العليا منه، لا أنه مرتبة واحدة وهي مقيدة، كي