حقا له، ولم يثبت، والأصل عدمه. وإنما الثابت هو استحقاقه عليه الضد، فلو تعذر عليه، ولو بسوء اختياره لضده، فعليه بدله، ولا موجب لتسلط المشروط له على فسخ العقد أصلا، كما لا يخفى. فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (فإرجاع قوله: بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أصواع 1 - الخ -).
بأن يكون المبيع في الحقيقة كليا خارجيا، وهو عشرة أصواع موجودة في هذا المكان، كي يكون الثمن بإزاء العشرة، فيسقط عليها، وإن كان المبيع بحسب الصورة، شخص الوجود الخارجي، وعليه فيكون النزاع صغرويا، وفي أن المبيع هل هو الكلي أو الجزئي. وإن شرط مقدار خاص في جزئي، يرجع في الحقيقة إلى بيع ذاك المقدار كليا، أو كان باقيا على بيع الجزئي، والشرط كشرط أمر آخر فيه، ولا يخفى اختلاف ما شرط، لا يوجب اختلافا في حكم الشرط، فكما لا يكون شرط الكيفية موجبا لرجوع بيع الجزئي إلى بيع كلي خارجي موصوف بصفة كذا، فكذلك شرط الكمية، فلا وجه لارجاعه، ولذا جعل المصنف العلامة أعلى الله مقامه، النزاع كبرويا وفي أن الثمن يسقط على مثل هذا الشرط، كالجزء، أو لا يسقط عليه، كساير الشرايط.
وعليه فلا بد في دعوى التقسيط من دعوى أنه بحسب الحكم العرفي، لا أنه بحسب جعل المتعاقدين، ضرورة أن حال هذا الشرط بحسب ذلك، حال سائر الشرائط. وأنت خبير بأن دون إثبات حكم العرف بالتقسيط على هذا الشرط من بين الشروط، خرط القتاد. بل لا يبعد دعوى أنه ليس في صورة تخلف هذا الشرط، إلا الخيار.
قوله (قدس سره): (ولعل هذا أظهر - الخ -).
وذلك لما مر، من أن الاختلاف فيما شرط، لا يوجب اختلافا في حكم الشرط، فتذكر.