وباختياره، فكيف يتعلق بالأحكام الشرعية الخارجة عن تحت قدرة المشترط واختياره بالمرة. هذا، مع أن الأمر لو كان كما ذكره، من خروج التزام فعل المباح، أو الحرام عن مدلول الأخبار، لزم تقديم دليل نفوذ الشرط حكومة، أو توفيقا، كما تقدم أدلة ساير العناوين الطارية من العسر والضرر، فلا وجه لملاحظة التعارض والترجيح بأمر خارج. فافهم.
قوله (قدس سره): (وربما يتخيل أن هذا الاشكال مختص - الخ -).
لعل وجه تخيل الفرق. إن الإباحة إذا كانت تكليفية، فهي تكون غالبا لأجل عدم المقتضي للايجاب أو التحريم، بخلاف الإباحة المترتبة على الوضع، فإنها باقتضائه، لكنه لا يجدي ما لم يكن فعلية، واقتضائه لها بالعلية، فتختلف ولا تنضبط. نعم عليه يكون الشرط المحرم للحلال، عزيزا جدا، بل غير محقق، حيث لم يعلم بعد إباحة تكليفية، كانت لاقتضاء مقتضي، فضلا عن أن يكون بنحو العلية، فافهم.
قوله (قدس سره): (وللنظر في مواضع من كلامه مجال - الخ -).
منها تخصيصه الشرط المحلل للحرام، أو المحرم للحلال، بما إذا كان على نحو القاعدة والعموم، من دون نظر إلى فرد خاص، مع وضوح كون شرط شرب خمر خاص، وترك فريضة خاصة، شرطا محللا للحرام، وكون شرط شرب التتن، أو تركه مدة، ليس كذلك.
ومنها أنه - قده - قد استشكل فيما اشترطت عليه، أن لا يتزوج، أو لا يتسرى بفلانة خاصة، مع أنه لا وجه على ما بناه، ضرورة أنه لا يوجب احداث قاعدة كلية، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (أن لا يكون منافيا لمقتضي العقد - الخ -).
اشتراط المنافي، تارة على نحو لا يتأتى منه القصد إلى تحقق مضمون العقد أصلا، لأجل المناقضة، وأن يأتي منه انشائه، فإنه خفيفة المؤنة، كما إذا أريد من لفظ (بعت) حقيقة البيع الذي هو التمليك بالعوض، مع اشتراط عدم الثمن، وأخرى على نحو يتأتى منه القصد إلى مضمونه حقيقة، غايته