حين عدم ثبوت طرفها، وإن لم يكن مسبوقة بالعدم الربطي، الذي هو مفاد ليس الناقصة، حيث إن الشرط وجد إما مخالفا، أو غير مخالف.
فإن قلت: أصالة عدم المخالفة بهذا المعنى، لا يثبت كون الشرط غير مخالف، إلا على الأصل المثبت، كما لا يخفى.
قلت: نعم، ولكنه لا حاجة إيل إثباته، ويكفي ما يثبت به، وهو عدم ثبوت وصف المخالفة له، وبه ينقح ما هو موضوع " المؤمنون عند شروطهم " 1 فإن الخارج عنه بالاستثناء، ليس إلا عنوان خاص، والباقي تحته كل شرط كان غيره، بلا اعتبار خصوص عنوان، بل بأي عنوان لم يكن بذاك العنوان، ومن الواضح أن الشرط الذي لم يثبت له المخالفة من ذلك، فتأمل، فإنه لا يخلو من دقة.
قوله (قدس سره): (ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم هذا الحكم - الخ -).
لا يخفى أن أصالة هذا الحكم على هذا الوجه لا يثبت عدم تحقق المخالفة، إلا على الأصل المثبت، فلا وجه لارجاع أصالة عدم المخالفة إليها، مع أنها وافية بإثبات ما هو المهم، ولو لم نقل بالأصل المثبت، ولعل وجهه بنظره - قده - كون الشك في المخالفة مسببا عن الشك في كيفية جعل الحكم، وهو وإن كان كذلك، إلا أن عدم مخالفة الشرط ليس من الآثار الشرعية المترتبة عليه، كي يكون المرجع، هو الأصل فيها، فتأمل جيدا، في المقام، فإنه ينفعك في غير مقام.
قوله (قدس سره): (وفيه من الضعف ما لا يخفى - الخ -).
حيث إن تخصيصه الشرط المخالف بذلك، ينافيه ما دل من الأخبار على عدم نفوذ الشرط، لكونه مخالفا، مع كون المشروط نفس الفعل كالتسري، والهجر، والطلاق، على أن ذلك يستلزم كون الاستثناء منقطعا، ضرورة الشرط، وأن الالتزام الجدي، لا يكاد يتعلق بما هو فعل الغير،