ينصرف إلى ما كان الجهالة في نفس العوضين بأنفسهما، لا يقيدهما. ولو سلم فلا أقل من كون جهالتهما كذلك قدرا متيقنا في مقام التخاطب، فلا يشمل ما إذا كانت الجهالة بالسراية من القيد. لكنه كما ترى.
إن قلت: لو سلم سراية الجهل، فإنما يوجب بطلان العقد ببعض مراتبه، لا بتمامها، بناء على كون العقد المشروط بتعدد المطلوب.
قلت: لو سلم كونه كذلك، فإنما يبخل، ويبقى ببعض مراتبه، لو كان العقد جامعا لتمام الشرايط المعتبرة فيه، ومنها أن لا يكون غرريا فافهم.
نعم للخصم أن يقال: إن المتيقن، هو ما إذا كانت الجهالة في العوضين ولو بالسراية، ولم يحرز كون الشرط قيدا لأحدهما، بل لعله كان قيدا لنفس البيع، ولعله يرجع إلى ما أفاده العلامة أعلى الله مقامه، من تعليل عدم ضرر جهالة الشرط بأنه تابع، أي تابع البيع لا تابع المبيع - إلى آخر كلامه -. يتوجه عليه أن جهالة التابع، إنما يسري إذا كان مما لا يقصد في البيع، كأساس الجدران ونحوها، لا مثل الشرط المقصود بالخصوص في البيع. فافهم.
قوله (قدس سره): (لأن بيعه له يتوقف على ملكية المتوقفة على بيعه - الخ -).
لا يخفى عدم توقف ملكيته على بيعه، ولعل توهم التوقف عليه، إنما كان لأجل أنه شرط، ولا يكاد يؤثر المقتضي بدونه، لكنه فاسد، فإن بيعه وإن كان شرطا، إلا أنه لا بمعنى كونه جزء العلة وما يلزم من عدمه العدم، بل بمعنى آخر كما مر، وإلا لزم الملكية في البيع قبل حصول الشرط مطلقا، أي شئ كان شرطا.
لا يقال: لا يعقل بيع الشئ من مالكه البايع، فشرط بيعه منه في نفسه غير معقول.
فإنه يقال: إنما لا يعقل إذا كان الشرط بيع ملكه الفعلي، لا بيعه منه بعد خروجه عن ملكه، وصيرورته ملكا للمشتري. وبالجملة، يكون الشرط، بيع المشتري للمبيع منه، بعد ما ملكه وصار له، فلا تغفل.