من الاشكال، ولا حاجة في دفعه إلى ما أفاده - قدس سره - وإن كان مما يحتاج إليه تتميما لما أفاده العلامة - قدس سره - حيث لا يكاد يتم، إلا إذا كان ما تراضيا عليه من غير النقدين أرشا، لا عوضا عنه، فافهم.
وأما لو كان العلامة أعلى الله مقامه، بصدد بيان عدم تعين الأرش منهما، فما وجهه عليه المحقق في محله، ولا يندفع بما أفاده - قدس سره - فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (لأن المعيب إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شئ من المال، بطل بيعه، وإلا فلا بد من أن يبقى له من الثمن قسط - الخ -).
لا يخفى أنه إنما يتم، فيما إذا كان العيب نقصا في نفس المعيب يوجب تارة خروجه عن المالية، وأن يبذل بإزائه المال، وأخرى نقصانه بحسبها، مع بقائه عليها، لا فيما لم يكن كذلك، بل كان حقا تعلق به للغبن، كحق الجناية، ضرورة أن الجناية، ولو استوعب القيمة، لا يوجب سقوط الجاني عن المالية، فإنه مما يبذل بإزائه المال على كل حال فكه المولى بالفداء أو لا، بل استرقه المجني عليه، كما لا يخفى، فلا وجه لبطلان بيعه فيما إذا استوعب ما رجع به المشتري إلى البايع من الأرش ثمنه، بعد رجوع المجني عليه إليه، كما يأتي فيما حكاه عن العلامة - قدس سره - في القواعد والتذكرة.
وبالجملة لا وجه لبطلان البيع مع استيعاب الأرش للقيمة، إلا السقوط عن المالية بذلك، وهو غير لازم، إلى في بعض الأموال، ليكون استغراق الأرش للثمن معقولا في بعض الأحوال، كما عرفت، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (وكيف كان فالعبد المتعلق برقبته حق للمجني عليه يستوعب قيمته، إما يكون له قيمة - الخ -).
قد عرفت أن عيب تعلق حق الجناية برقبته، لا يوجب خروجه عن المالية، ولو كان مستوعبا للقيمة، فلا مجال لتشقيقه بما ذكره (قدس سره) مع ما في الشق الأول من عدم بقاء شئ له فيما إذا استوعب حق الجناية للثمن، فيرجع إلى البايع حينئذ بتمامه.