لا يخفى أنه لا وجه لهذا التفريع، فإنه كما ينافي اشتراطهما الكتاب، لا ينافيه نفسهما، وأنه يكفي في اتصاف الالتزام بالمخالفة للكتاب عرفا، تعلقه بفعل، أو ترك ما دل الكتاب على إباحة فعله وتركه، كما يوجبه تعلقه بفعل الحرام، أو ترك الواجب، مع أن دليل الحرمة، أو الوجوب أيضا لا دلالة له، إلا على نفس حرمة الفعل، أو وجوبه، فلو التزم بفعل الحرام، وتخلف وترك ما أتى بحرام، نعم كان متجريا، لو كان عازما على فعله حين التزامه وبالجملة، فكما يصح عرفا اتصاف الالتزام بترك الواجب، أو فعل الحرام، بالمخالفة للكتاب، مع عدم دلالته على منعه كذلك يصح اتصاف الالتزام بذاك المباح، أو فعله بها. ويدل عليه الرواية 1 الدالة على مخالفة اشتراط ترك التزويج، أو التسري للكتاب، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ومجردا عن ملاحظة عنوان آخر طار عليه - الخ -).
بل مع ملاحظة كونه مجردا عن طرو عنوان آخر عليه، يتغير بطروه حكمه واقعا. هذا هو المناسب لما هو بصدده، من مقام الثبوت، وكيفية ثبوت الحكم في الواقع، وما ذكره إنما يناسب مقام الاثبات، وقد صار بصدده بقوله " إذا عرفت - إلى آخره - " كما لا يخفى على المتأمل في أطراف كلامه، زيد في علو مقامه.
قوله (قدس سره): (فيمكن حمل رواية محمد بن قيس 2 - الخ -).
الظاهر أنه سهو عن قلمه الشريف، والصحيح رواية ابن مسلم 3.
فلا تغفل. قوله (قدس سره): فإن لم يحصل له، بنى على عدم أصالة عدم المخالفة - الخ -).
فإن المخالفة مسبوقة بالعدم المحمولي، الذي هو مفاد ليس التامة،