لكل واحد اسقاطه، لم يكن على نحو التوافق، بل بالاستقلال. نعم كان لكل منهما إسقاطه ماله، فيختص بالآخر، فإن الاشتراك إنما يمنعه عما ينافي مع حق شريكه، ما كان لذي الحق لولاه، واسقاطه ماله منه أصلا، كما لا يخفى. فيكون الخاص النص الدال على عدم سقوط حق القذف 1، وحق القصاص 2 بعفو بعض الشركاء، وكذا حكم المشهود بعدم سقوط حق الشفعة بعفو بعض الورثة على القاعدة، وقضية كون حق واحد لاثنين، فكل واحد من الورثة، وإن كان ليس له التخاير، لا الفسخ، ولا الامضاء، ولا إسقاط أصل الخيار، إلا أن له إسقاط ماله منه فيصير كأنه لم يرث الخيار، فيختص به الباقي، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ويمكن أن يفرق بالضرر - الخ -).
قد عرفت أنه لا فرق بينهما، وأن الحكم بذلك على القاعدة، مع أن الضرر لو كان، لكان هو السبب للحكم في باب الشفعة والقصاص، فليكن سببا في هذا الباب، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل، فتأمل.
قوله (قدس سره): (وحاصله إنه متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر لغى الفسخ - الخ -).
وكذا لغى الإجازة، ويبقى الخيار، كما إذا لم يكن هناك فسخ ولا إجازة. وذلك لما عرفت في أول الخيارات، من أن الإجازة يكون أحد طرفي التخاير الذي هو قضية الخيار، نعم على ما اختاره - قده - كانت الإجازة من أحدهم اسقاطا لحقه، فيختص الخيار الباقي، كما عرفت، من تأثير اسقاطه، سقوط ماله منه. فتدبر.
قوله (قدس سره): (ومن أنهم قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن أو بدله - الخ -).
لا يخفى أن الورثة بعد الفسخ يتلقون من الميت بالفسخ، ما انتقل عنه