لا يخفى أنه لا مجال لهذا الأصل، إلا إذا لم يكن هناك إلا التكليف، وقد شك فيه، ولم يحدث بسبب العيب حق للمشتري على البايع، يجب الخروج عن عهدته، وإلا فقضية أصالة عدم الخروج من العهدة، وجوب دفع ما يخرج بدفعه عنها يقينا، كما لا يخفى. ولا شبهة الحادث بسببه حق، يسقط الاسقاط، لا مجرد تكليف، وإلا لم يكد يسقط به، فتأمل.
قوله (قدس سره): (لأنهما الأصل في ضمان المضمونات - الخ -).
وذلك حيث كان النقدان مما يقدر ويعين به مالية الأموال، وكان غيرهما يحدد مقدار ماليته بالمقايسة معهما، كانا في نفسهما قيمة المضمونات القيمية، فلا بد أن يكون الضمان بهما، عند اطلاق الضمان بالقيمة في القيميات، وهكذا الغرامة، عند اطلاق دليلها بتفاوت القيمة، كما في هذا الباب، وباب ديات الجنايات، وكونهما كذلك أصلا في باب الضمانات، وغرامة النقصانات، ودية الجنايات، بمعنى أنه لا بد منهما عند المخاصمة واللجاج لا ينافي كون الأرش في هذا الباب، والتدارك في غير هذا الباب من غير النقدين مع التراضي به ابتداء نفس الأرش والتدارك، لا عوضا عنه. وإنما يصح أن يكون عوضا عما هو عليه فيما إذا استقر أحدهما في الذمة، كما يكون وفاء، لا فيما يستقر فيها، كما في المقام، على ما اعترف به - قدس سره - من أنه حق لو أعمله جاز له المطالبة بالمال، فإنه لا يكون إلا وفاء.
نعم له الصلح عن حقه بمال، فيسقط.
قوله (قدس سره): (فاستشكل ذلك بأن الحقوق المالية، إنما يرجع فيها إلى النقدين - الخ -).
لا يخفى أن العلامة أعلى الله مقامه، لا يكون بصدد بيان تعين النقدين، للأرش وعدم تعينها، بل إنما هو بصدد بيان مطلب آخر، وهو أن الأرش في معاملة النقدين بعد التفرق، لا يجوز أن يكون منهما، وإلا لزم بطلان معاملة الصرف بالإضافة إليه، لأجل التفرق قبل قبضه، فإنه من تتمة الثمن، أو المثمن، بخلاف ما إذا كان من غيرهما، فإن البيع بالنسبة إليه، ليس بصرف، فلا يكون التصرف قبل قبضه، بضائر، فلا مجال لما وجه عليه المحقق