كما كان في غاية الوجاهة للاطلاق، والاستصحاب، لو قيل باشتراط ظهور العيب، على ما مرت الإشارة إليه غير مرة.
قوله (قدس سره): (وحيث لم يدل التصرف عليه - الخ -).
حيث إن غايته الدلالة على الرضا بالبيع، وامساك المبيع، وهو أعلم من إمساكه بالأرش، أو مع إسقاطه. نعم لو جعل التصرف كاشفا عن اسقاط الخيار، لا التخاير واختيار أحد طرفيه، كما هو لازم ما بني عليه في بيان حقيقة الخيار، من أنه ملك فسخ العقد، وعدمه لكان التصرف موجبا لسقوط الأرش أيضا. فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين - الخ -).
فيه، مع منع الاختصاص، أنه لو سلم، فلا يكون دليل على ثبوت الخيار فيه بالخصوص، إلا أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب، فلا بد منها في اثبات جواز الرد، فلا يكون هذه إضافة كما جعلها، كما لا يخفى، مع أنها لا يجري إلا بناء على اشتراط ظهور العيب. ودليل نفي الضرر، لا يعمه، لأجل معارضة ضرره بضرر البايع بالفسخ، فافهم.
قوله (قدس سره): (والأول أولى - الخ -).
بل الثاني، وذلك لأن الأول يستلزم إما الالتزام باختلاف البيوع بحسب قصد المتبايعين، وكون صحة البيع مما يجعل مقابلا بالمال في غير الربويين، ولا يجعل مقابلا به فيهما، أو الالتزام بلزوم الربا في بيع أحد الربويين بالآخر مع عيب أحدهما، فيما إذا لم يكن المعيب زائدا على الصحيح، ليقع الزيادة بإزاء الصحة في الآخر، ولا يكاد يلتزم بأحدهما أحد، ضرورة عدم اختلاف البيوع، وبطلان بيع الربويين، مع زيادة أحدهما ولو في طرف المعيب.
وهذا بخلاف الثاني، فإنه لا بد في الالتزام تمشى الربا في الفسخ مع الأرش، فإنه وإن كان ليس ببيع ولا عقد، بل حل البيع والعقد واعتبارا، إلا أنه في الحقيقة تمليك بالعوض. هذا، مع أنه ظاهر كلام العلامة، بل صريحة في مسألة ما إذا كان المبيع آنية من ذهب أو فضة، حيث قال