قوله (قدس سره): (إلا أن يحمل على صورة الوثوق بالاشتراء - الخ -).
لا يخفى أنه لا يخرج بالوثوق به عن الاستقبالي، ولا يدخل تحت القدرة والاختيار، وكون الايجاب اختياريا، إنما يجدي إذا كان جزئه الآخر للسبب، والعلة التامة محققا سابقا وإلا لاخراج عن الاستقبالي الخارج عن تحت الاختيار، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء - الخ -).
لا يبعد أن يكون هذا مما لا بد في تحقق الاشتراط عقلا، لا من شروط نفوذه شرعا، كيف وإلا فلا دليل على اعتباره بل عموم " المؤمنون - الحديث - " 1 دليل على عدم اعتباره.
قوله (قدس سره): (ومن أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 2 - الخ -).
فيه مضافا إلى منع كون اشتراط موجبا لأن يعلى على الإسلام، أنه لو سلم وقدم على العموم، كان عدم نفوذه تعبدا لأجل هذه القاعدة، لا لأجل كون الشرط مما لا يتعلق به غرض العقلاء نوعا وشخصا، فافهم.
قوله (قدس سره): (مما لا يرتاب في ضعفه - الخ -).
لإباء مثل هذا العموم عن التخصيص، وبعد نفوذ الشرط المخالف للكتاب شرعا إلى الغاية.
قوله (قدس سره): (ثم الظاهر أن المراد بكتاب الله هو ما كتب الله على عباده - الخ -).
ولا يخفى أن الظاهر من لفظ كتاب الله، هو القرآن، واشتراط الولاء للبايع في النبوي 3، إنما جعل مما ليس في كتاب الله، وهو كذلك، لا مخالفا له، حتى صار قرينة على إرادة هذا المعنى منه، مع أنه لو جعل مخالفا، لأمكن