قوله (قدس سره): (ويلزم من طرح القول العادل الواحد، والأخذ بالأقل، لأصالة براءة ذمة البايع تضييع حق المشتري - الخ -).
لو سلم تضييعه من ذلك كثيرا لما كان موجبا لحجية خبر الواحد، إلا إذا علم أنه مخالف لغرض الشارع، بحيث لو لم يجعل خبر الواحد حجة لئلا يبقى مجال لأصالة براءة ذمة البايع عقلا ونقلا لأخل بغرضه، ومن أين تعلم مخالفته لغرضه.
قوله (قدس سره): (ففي كفاية الظن أو الأخذ بالأقل، وجهان - الخ -).
والوجيه هو الأخذ بالأقل، للأصل. وأما وجه ضعف احتمال الأخذ بالأكثر، فهو أن ضمان العيب لا معنى له، إلا وجوب الأرش على البايع تعبدا، من دون أن يكون هناك ضمان حقيقة.
قوله (قدس سره): (لأن كلا منهما حجة شرعية، فإذا تعذر العمل بهما 1 في تمام مضمونه، وجب العمل به - الخ -).
وجوب العمل بكل منهما كذلك، لا دليل عليه بعد عدم مساعدة دليل الاعتبار، على اعتبارهما، مع تعارضهما، وتكافؤهما، إلا على اعتبار أحدهما بلا عنوان، بناء على حجية البينة على الطريقية، وتخييرا، بناء على اعتبارها من باب السببية على ما حققناه في محله. اللهم إلا أن يدعى قيام الاجماع على الجمع كذلك، وإلا فلا اعتبار فيما ذكره، فإنه مجرد اعتبار، لو لم نقل بمساعدته على اعتبار أحدهما في تمام مضمونه، لا بكل منهما في بعضه، وأن الموافقة الاحتمالية في الحقوق أيضا، يكون أولى من المخالفة القطعية. وإنما يكون الجمع أولى فيما إذا تزاحم الحقوق الثابتة، لا فيما تعارض طرق اثباتها فتأمل. نعم يكون الاحتمال الثالث المخالف لكل من البينتين، منفيا بأحدهما، بلا عنوان، أو بأحدهما تخييرا. فتأمل.