لا التخصيص، فافهم.
وقد انقدح بذلك أنه لا يكاد يتم تقريب الاستدلال على المهم، إلا فيما إذا أحرز أن استحقاقه الفسخ في هذا العقد، وفي هذا الحال باطل عرفا، وهو غير مجد في تمام المطلوب.
قوله (قدس سره): (كشف ذلك عن حق للفاسق متعلق بالعين - الخ -).
لا يخفى أن جواز تملك العين كما أنه يكون عن حق متعلق بها، موجبة لصحته، كما في حق الشفعة، كذلك يكون عن محض حكم بجوازه كما في الهبة والمعاطاة، أو يكون عن حق متعلق بالعقد، مورث لانفساخه وحله بالفسخ، فكيف يكون كاشفا عما ذكره، إلا أن يكون مراده ذلك كله، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا ظهر وجه الاستدلال بقوله: لا يحل 1 - الخ -).
لا يخفى أنه دلالة على اللزوم إلا بالمعنى الذي في قبال جواز الرد أو التراد، لا بمعناه المهم المقابل لنفوذ الفسخ بسبب حق الخيار، وليس التمسك به مع الشك فيه إلا من باب التمسك بالعام فيما لا يعلم أنه من مصاديقه. منه يظهر الاشكال في الاستدلال بقوله " الناس مسلطون - الخ - 2 "، بداهة أنه لا دلالة على عدم ثبوت الخيار في العقد وعدم انفساخه وانحلاله بالفسخ، فإنه إنما دل على السلطنة على الأموال، لا على الأحكام، ومع الشك في نفوذ فسخه لم يعلم أن تصرفه فيما انتقل عنه بالعقد تصرف في مال، أو مال غيره، فيكون التمسك بالناس، على عدم جوازه من ذاك الباب، أي التمسك بالعام فيما لم يعلم أنه من مصاديقه.
قوله (قدس سره): (لكن لا يبعد منع صدق الشرط - الخ -).
سيأتي منه (قدس سره) في باب الشرط، صحة استماله في الالزام