البيع أو الشراء، مالكا كان، أو وليا، أو وكيلا، ضرورة صدقه عرفا على الولي، أو الوكيل المباشرين له، وعدم صحة صلبه عنه، ومجازفة دعوى الانصراف مع كثرة صدوره من الأولياء، والوكلاء، بل كثرة استعمال البايع والمشتري فيهما، كما لا يخفى، لا الوكيل في خصوص الصيغة، لصحة سلبه عنه عرفا، وتبادر غيره منه قطعا، كما أن الظاهر من الأخبار أن جعل مثل هذا الخيار، إنما هو لأجل الارفاق بالبيعين لترويا في بيعهما فيفسخاه، أو يمضياه بالرضا، ولا يخفى أنه إنما يتأتى في خصوص ما إذا كان لكل منهما اختيار في فسخ البيع برضى الآخر وحله، كما كان لهما اختيار عقد كذلك وشده، دون من لم يكن له إلا اختيار العقد دون امضائه وفسخه بعد ايقاعه، كالوكيل في خصوص بيع شئ أو ابتياعه، بحيث يكون بعد صدوره منه أجنبيا عنه، إذ معه بعيد جدا أن يجعل له الخيار ارفاقا به ليتروى فيختار، وإن أبيت إلا عن عدم انصراف الاطلاق المسوق مساق الارفاق إلى ذلك، فلا أقل من أنه المتيقن منه في مقام التخاطب به، ومعه لا يكون دليلا على غيره.
ومن هنا ظهر عدم دلالة الأخبار على ثبوت الخيار للوكيل في بيع شئ إذا لم يكن مستقلا في عقده بالحل كشده، وإن كان مستقلا في التصرف في مال الموكل قبل العقد وبعده بانحائه، كما أنه لا مانع عن دلالتها على ثبوت الخيار للوكيل المفوض إليه حله كعقده، وإن كان ممنوعا عن التصرف في ماله أصلا، وذلك لما عرفت من أن الخيار يكون حقا متعلقا بالعقد مستتبعا للسلطنة على فسخه وامضائه، لا بالمال.
وبذلك قد انقدح الخلل فيما علل به عدم ثبوت الخيار للوكيل في مثل شراء العبد، أو في مجرى صيغة العقد. ثم إن الظاهر من الأخبار 1 بقرينة الغاية، أن الخيار إنما يكون للبيعين، فيما إذا كان لهما اجتماع للبيع، لا فيما إذا لم يكن هناك اجتماع، أو كان ولم يكن للبيع، فلا دلالة لتلك الأخبار على