ثبوت الخيار للموكلين وإن صدق أنهما بيعان ما لم يجتمعا على البيع، كما إذا اجتمعا للمعاملة بنفسهما ولم يكن توكيلهما إلا في اجراء الصيغة. إما إذا لم يجتمعا، أو اجتمعا لا في مجلس عقد الوكيلين، بل ولو اجتمعا في مجلسهما، حيث إنه ليس لأجل المعاملة، لاستقلال الوكيلين بها، كما هو الفرض على اشكال، من اطلاق الغاية، ومن أن المنساق منه بقرينة السياق الافتراق عن الاجتماع البيعي، ولا أقل من أنه المتيقن منه، وكون المستفاد من سائر أدلة الخيارات كونها للمالك، لا يقتضي كون هذا الخيار له مطلقا، وكذا اقترانه في بعض النصوص بخيار الحيوان الثابت فيه لصاحب الحيوان، كما لا يخفى، فإن صاحب الحيوان هو المشتري وإن كان وكيلا، كما عبر به في غير واحد من نصوص خيار الحيوان لا خصوص المالك، مع أنه لو سلم ظهوره فيه، فهو لا يقتضي بوجه كون البيعين ظاهرا في المالكين، مع أنه لو سلم فيختص حينئذ بالموكلين، وهو خلف، ضرورة أن الغرض شموله للوكيلين، وثبوت حق أو حكم للوكيل بما هو نائب ووكيل لا يستلزم ثبوته لموكله إذا لم يكن بالتوكيل، بل بما يخصه من موجب أو دليل، مع أنه لو سلم فإنما هو فيما إذا ثبت له بما هو وكيل، لا بعنوان آخر، وإن توقف بتحققه له على وكالته، كما في المقام، وكيف ولا خيار للموكلين إذا لم يحضرا بلا اشكال، ومجرد كون، الخيار ارفاقا بالمالك فيما ثبت له الخيار بدليل، لا يستدعي ثبوته له كذلك بلا دليل.
نعم ربما يقال بوجوب مراعاة المصلحة على الولي، والوكيل، أو عدم المفسدة في الفسخ، أو الامضاء، إلا برضاء الموكل، فكما ليس لهما التصرف في مال المولى عليه، والموكل، والقرب منه بالعقد، إلا عن المصلحة، أو مع عدم المفسدة كذلك، لا يجوز لهما القرب منه والتصرف فيه بفسخه، لعدم اختصاص الآيات والروايات الدالة على اعتبار ذلك بالتصرف فيه بالعقد، ومجرد كون التصرف بالعقد عن حكم، وبالفسخ عن حق، لا يوجب تفاوتا بينهما في شمول تلك الآيات والروايات لأحدهما دون الآخر، كما لا يخفى، فلا يجوز منهما الفسخ، أو الامضاء مع المفسدة، أو بدون المصلحة على