الابتدائي، لوقوعه في الأخبار كثيرا، وعدم حجية ما في القاموس مع تفرده، فراجع. ولا يبعد أن يكون من ذلك. استعماله في الزمانين، إذ ليس مجرد ربطه بغيره، كافيا في اخراجه عن الابتدائي، بل لا بد في ذلك من كون الالزام والالتزام في البيع ونحوه، لكن لا يخفى أنه دلالة له أيضا على اللزوم وبالمعنى المهم، بل على اللزوم التكليفي، وأنه لا يجوز إلا عن أن يرفع إليه عن شرطه، ويحرم عليه التخلف عن موجبه، كما عرفت في الآية الأولى، ولو سلم دلالته على التقريب المتقدم فيها، فلا دلالة له أيضا، لما عرفت فيها وفي غيرها، من منع الاطلاق أولا، وعدم جواز التمسك به مع الشك في تأثير الفسخ ثانيا، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ومنها الأخبار المستفيضة 1 - الخ -).
يمكن المناقشة فيها بأن دلالتها على وجوب البيع، وأنه لا خيار لهما بعد الرضاء إنما هو بلحاظ ما هو بمقتضى بنفس البيع لا للأمور العارضة أحيانا، من غبن، وعيب، ونحوهما. ولأجل هذا لا يكون أدلة ساير الخيارات مخصصة لها، كما لا يخفى، فتأمل.
قوله (قدس سره): (وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم - ا لخ -).
لا يخفى أنه لو سلم الشك في بقاء العلاقة، وعدم دعوى القطع بانقطاعها، فلا يكون استصحابها حاكما على ذاك الاستصحاب، فإن مستصحبه ليس من آثار مستصحبه شرعا قد رتب عليه في الخطاب، ليحكم على استصحابه، استصحابه.
قوله (قدس سره): (بناء على أن الواجب هنا - الخ -).
هذا، وإن كان الواجب الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص في مثل خيار الغبن إذا شك في فوريته، لا الرجوع إلى عموم الوفاء، فإنه بمثل دليل خيار المجلس لا ينقطع عمومه، بل يمنع عن مجيئه وتعلقه مع ثبوت