على أحدا وملكيته لشئ، يصير وليا ومالكا، وفي العرف بمجرد جعل السلطان له واليا أو حاكما، أو غيرهما، يصير كذلك، ويصح اتصافه بذاك المنصب. ومنه ما ليس بذا ولا بذاك فلا يكون مجعولا بنفسه، ولا بمنشأ انتزاعه كالعلية، والسببية، ونحوهما مما لا يكاد يكون حقيقة لشئ ما لم يكن بينه وبين غيره ربط خاص لا يكاد يكون بمجرد الجعل الشرعي. ومن أراد الاطلاع على حقيقة الحال، فليراجع ما علقناه على الاستصحاب.
قوله (قدس سره): فإن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات - الخ -).
فيه منع لقوة احتمال احلال البيع وضعا بمعنى انفاذه وامضائه المستتبع لاحلال التصرفات تكليفا مع امكان إرادة احلاله تكليفا من حيث التسبب به إلى ترتيب الآثار، كما هو الظاهر من التحليل والتحريم المتعلقين بالمعاملات، فيدل بالملازمة العرفية على الصحة والفساد. فلا وجه لأن يراد من الآية 1 حلية التصرفات، لاحتياج ذلك إلى التصرف، وهو بلا موجب تعسف، مع أنه لو سلم، فلا إطلاق فيها، حيث إن ها في مقام بيان امضاء المنع والردع عن الربا.
ومنه ظهر الاشكال في الاستدلال على اللزوم باطلاق حلية أكل المال بالباطل، فإن الاطلاق مسوق لبيان التصرف عن الأكل بالباطل إلى الأكل بالتجارة، لا لبيان أنها سبب لها على كل حال وعلى كل كيفية، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (وتملكه من دون إذن صاحبها باطل عرفا - الخ -).
أو احتمال عدم كونه باطلا شرعا، غير ضائر بعد الاستطهار من إطلاق الباطل، أن المدار فيه ما يعد عند العرف باطلا، وأن نظرهم هو المتبع في تعينه شرعا، وحينئذ لا بد من الاقتصار في ترخيص الأكل بالباطل العرفي على موضوع الدليل الدال على جواز الأكل به. ولا يخفى أنه من باب التخطئة،