جواز التمسك به لو كان، ثانيا، إذ مع الشك في تأثير الفسخ يكون من باب التمسك بالعموم أو اطلاق، فيما لا يعلم عليه انطباق المطلق أو العام، ضرورة أنه مع تأثيره، ليس عدم ترتيب الأثر، من النقض وعدم الوفاء، حتى يقال بعدم جوازه باطلاقها.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لتخصيص هذا الاشكال بالآيتين الأخيرتين 1، كما يأتي في كلامه زيد في علو مقامه. وهذا كله لو كان المراد من العقد، كما أفاده مطلق العهد أو ما يسمى عقدا لغة وعرفا. وأما إذا كان المراد خصوص عهود الله تعالى، أو عهودهم في الجاهلية، كما نقل التفسير بهما عن ابن عباس 2 وغيره، فالآية أجنبية عما نحن بصدده.
ثم لا يخفى ما في عبارته - ره - " والمراد من وجوب الوفاء العمل - الخ - " من الخلل، وحقها أن يقال: والمراد من الوفاء. أو يقال: لزوم العمل. وقد عرفت أن الوفاء وإن كان بحسب المفهوم واحدا، إلا أنه يختلف بحسب ما يتحقق به عملا والتزاما، حسب اختلاف العقود، والنذور، والعهود.
قوله (قدس سره): (بل قد حقق في الأصول، أن لا معنى للحكم الوضعي - الخ -).
قد حققنا فيما علقناه على الاستصحاب من الرسائل، أن الوضع يختلف، فمنه ما لا معنى له إلا ذلك، كالشرطية، والجزئية، والمانعية، ونحوها. ومنه ما هو إضافة خاصة، واعتبار خاص، يترتب عليه عرفا وشرعا، آثار ينتزع عن منشأ انتزاع عن عقد أو ايقاع، ونحوهما كالملكية، والولاية، والوكالة، ونحوها، لا يكاد أن ينتزع بدون منشأ انتزاعها من الآثار التكليفية. نعم ربما يكشف عنها بترتب ما يخصها منها، ومن جملة ما يصح انتزاعها عنها، جعل من له السلطنة إياها، فبمجرد جعل الشارع الولاية له