العلامة - أعلى الله مقامه - في التذكرة في وجه انتقال الخيار إلى الموكل دون الوارث، فإن كان مراده منه، أن ملك الموكل للخيار واستحقاقه له، أقوى من ملك الوارث، من باب " أولوا الأرحام بعضهم أولى 1 " فهو عين الدعوى، كما ترى. وإن كان مراده غير ذلك، فهو غير بين ولا مبين. وكيف كان، فالأصل عدم الانتقال، لا إلى الوارث، ولا إلى المالك، ولم ينهض دليل على خلافه. ولا يخفى أنه يلزم من ذلك عدم انتقاله إلى الوارث مطلقا، ولو كان الميت مالكا ولا ضير في الالتزام به. ولا ينافيه اتفاقهم ظاهرا، على أن الخيار مما يورث، فإنه فيما إذا لم يكن هناك خصوصية له، لا يكاد يترك لأجلها، فتدبر.
قوله (قدس سره): (مضافا إلى أن أدلة الخيارات اثبات حق وسلطنة - الخ -).
لا يخفى أن حق الخيار لا تعلق له بما انتقل عنه بالعقد، حتى يصح دعوى أن مفاد أدلته ما أفاده - ره - بل بالعقد كما مرت إليه الإشارة غير مرة. والصحيح ما أشرنا إليه من دعوى انصرافها إلى اتيانه المتعاقدين بعد الفراغ عن نفوذ فسخهما للعقد بالتراضي، كما مر.
وقد انقدح بذلك، أن وجه عدم رجوع المشتري الشاك في الانعتاق، أو وجوب الانفاق، والاعتاق، إلى أدلة الخيار، أن هذه الأدلة لا تعلق لها بما انتقل إليه، بل بالعقد، فلا دلالة لها في اثبات الخيار على جواز رده على البايع، فلا ينعتق، ولا يجب أن ينفق أو يعتق، وجواز فسخ العقد لا ينافي حصول الانعتاق، أو وجوب الانفاق أو الاعتاق، غاية الأمر أنه إذا فسخ العقد، وقد أنفق أو أعتق، فعليه البدل، كما إذا انعتق، لا ما زعمه - ره - من أن الوجه هو عدم المفروغية من السلطنة على ما انتقل إليه، للشك في السلطنة عليه حسب الفرض.