اختلاف الأولياء، أو الخلاف فيها إلا عن الوكيل برضاء الموكل، فعلى هذه لا خيار للموكلين إلا فيما إذا لم يستقل الوكيلان بالتصرف، وانقدح الخلاف فيما ذكره من الوجوه على ثبوته لهما أيضا، فيما إذا استقلا، إذا كان لهما ذلك، ثم هذا عزل الوكيل المستقل بعد البيع وقبل الافتراق، أو انعزال الوالي كذلك، يوجب سقوط خيارهما وجهان: من أن ثبوته لهما بما هو وكيل أو ولي. ومن الاستصحاب والاطلاق المقتضي لامتداده إلى الافتراق إن لم يمنع عنه بأنه مسوق للبيان من غير هذه الجهة، ولكنه في الاستصحاب كفاية، ما لم يقم دليل على أن الخيار يدور مدار ولايتهما، أو وكالتهما، وصيرورتهما بذلك بيعين، فيعمهما الأخبار، ويثبت لهما الخيار، لا يستلزم أن يدور بقائه مدار ذلك، نعم لو كان ثبوته في الدليل معلقا على أحد العنوانين، لا يبعد الاستظهار ذلك، وأين هذا مما إذا كان الحكم معلقا على عنوان باق، ولو كان تحققه موقوفا على آخر زائل، فتدبر جدا.
وأما لو مات الولي أو الوكيل في المجلس، ففي انتقال الخيار إلى الوارث، أو إلى المالك، أو سقوطه، وجوه: من أنه حق تركه الميت، فلو إرثه.
ومن أن ملك المالك أقوى من ملك الوارث، كما علل العلامة في التذكرة على ما حكاه. ومن كونه مبنى بالافتراق عن اجتماع على البيع، كما عرفت استظهاره من رواياته ومثله، مما لا يتركه، بل مما يزول بموته.
لا يقال: إن الغاية هيهنا أيضا لا محالة تكون، فإن الاجتماع والافتراق، وإن كان بالأبدان، إلا أن التصرف منهما عند الاطلاق حال الحياة، فمع موت أحد البيعين في مجلس العقد، لم يبق من طرفيهما إلا أحدهما، فلا اجتماع، فلا افتراق. نعم لو كان المراد ثبوته ما لم يتحقق هناك افتراق، ولو لأجل انتفاء موضوعه وطرفه، كان هذا الخيار مما يترك لكنه كما ترى، خلاف ما هو ظاهر الأخبار من ثبوته للبيعين الذين من شأنهما، الاجتماع، والافتراق، وامتداده إلى زمان الافتراق، ولا تفاوت فيها في ذلك بين ما يكون فيه حتى يفترقا، وما يكون فيه ما لم يفترقا، كما لا يخفى.
وبالجملة عموم أدلة الإرث له، مشكل، وأشكل منه ما ذكره