كما في الإقالة، بناء على أنها فسخ. (وثالثة) بمعنى الحكم بثبوته بأثره بحيث لا يرتفع أصلا قبالا للجواز، بمعنى الحكم بنفوذ رفعه حقا، كما في الأخذ بالشفعة، أو حكما، كما في الرد، والهبة، والتراد في المعاطاة. فالعقد اللازم من جميع الجهات كالنكاح، فيما إذا لم يكن في البين عيب يوجب الخيار، وكما أن الجائز من جميعها بيع أحد الشريكين بالمعاطاة، ومن بعضها غيره من أفراد البيع، وسائر أنواع التجارات، وبعض الهبات.
ولا يخفى أن اللزوم في محل الكلام، ومورد النقض والابرام في المقام، إنما هو بالمعنى المقابل لجواز الفسخ بالخيار، بخلاف ما هو البحث في مسألة المعاطاة، فإنه بالمعنى المقابل لجواز رفع الأثر بالتراد، أو بالمعنى المقابل لجواز الفسخ بمجرد الحكم على احتمال غير بعيد.
وإذا عرفت هذا، فمجمل الكلام في الآية، أن الوفاء يكون عبارة عن القيام بمضمون ما يتعلق به من عقد، أو عهد، أو وعد، والالتزام به وما يتحقق به، هذا يختلف باختلاف مضمونها، فإن كان فعلا اختياريا، كما في الوعد، ونذر الفعل كالتصدق بماله، فهو العمل على وفقه، والحركة على طبقه. وإن لم يكن كذلك، كما في نذر النتيجة، ككون ماله صدقة، في العقود، فإن مضمامينها وإن كانت أفعالا اختيارية، كالتمليك، والتزويج، وغيرهما، إلا أنها تسببية يتحقق قهرا بمجرد انعقادها، فالوفاء بها يكون عبارة عن إقرارها والبناء عليها، قبالا لنقضها وحلها شرعا فيما ينقض، أو تشريعا فيما لا ينقض، وليس مجرد عدم ترتيب البايع أو المشتري، آثار ملكية المشتري أو البايع للمثمن أو الثمن، بأن تصرف كل فيما صار إلى الآخر بدون إذنه بعنوان التعدي عليه، مضرا بالوفاء إن لم يكن مؤكدا له، كما لا يخفى. ولا يذهب عليك أن الآية على هذا، لا دلالة لها على ما هو المهم في الباب من اللزوم، قبالا لجواز نفوذ الفسخ بالخيار، ولا على ما هو المهم في مثل باب المعاطاة، وبعض الهبات من جواز الرد، والتراد، ونفوذهما. وإنما تدل على وجوب اقرار العقود، والبناء عليها، وعدم نقضها وحلها تكليفا لا وضعا. وكذا يمكن منع دلالتها على ما أفاده - ره - لها من المعنى، لامكان منع الاطلاق أولا، وعدم