قوله (قدس سره): (قد يستشكل التمسك بدليل المشروط - الخ -).
كما يشكل من وجه آخر وهو أن عدم الخيار كثبوته، من الأحكام، لا من الأفعال التي تحت الاختيار، كي يصح شرطه، ويجب الوفاء به.
وبالجملة " المؤمنون عند شروطهم 1 " لا يوجب أن يكون الشارط مشرعا، وإنما يوجب الوفاء فيما صح له التسبب إليه لولا الشرط شرعا حتى يجب بشرطه الالتزام به، وليس له جعل حكم أو نفيه لولاه بنحو، فيلزمه بشرطه، كما هو واضح.
والجواب إن الحقية كالملكية من الاعتبارات العقلائية التي يتوسل إليها بما جعل سببا لها ابتداء أو امضاء ومنشأ لانتزاعها، والشرط جعل شرعا من أسبابها، لعموم وجوب الوفاء بالشروط 1.
لا يقال: إنما الخيار من الحقوق لا عدمه.
لأنا نقول: إذا كان ثبوته مما صح له التوسل إليه، وكان مما يقدر عليه، كان عدمه كذلك، إذ لا يعقل أن يكون أحد الطرفين تحت الاختيار، دون الآخر. فتفطن.
قوله (قدس سره): (فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط 1، عين لزوم العقد - الخ -).
فلا يتوقف على لزومه، فيدور. وبالجملة مجرد دليل نفوذ الشرط، كاف في الحكم بلزوم الشرط، والعقد من غير توقف في البين بين اللزومين.
فافهم.
قوله (قدس سره): (وبعبارة أخرى، المقتضي للخيار، العقد بشرط لا - الخ -).
وقد عرفت عدم صحته وأن المنساق من اطلاق مثل (البيعان) هو ثبوت الخيار اقتضاء، لا بنحو العلية والفعلية، ولو سلم الانسباق، فلا بد من الحمل عليه، لا العقد بشرط لا توفيقا، إذا ظهور هذه القضية في الطبيعة