حيث إنه يضمحل به بتبع انحلال موضوعه. وبالجملة فرق واضح بين إسقاطه وإعماله، وإبراما وإنفاذا، أو فسخا وحلا، وإن كان كل من الابرام والفسخ سببا لسقوطه وارتفاعه أولا، أو بتبع موضوعه. ولا يبعد أن الاعتبار يساعد على أن يكون الشيئان اللذان لا بد منهما في متعلق الخيار، وحق يقتضي اختيار صاحبه أي واحد منهما شاء ابرام العقد بالتزامه به وفسخه، لا الفسخ وتركه، وربما يشهد به ما في بعض الأخبار، مثل ذلك رضى منه، كما لا يخفى، فافهم.
قوله (قدس سره): (وهذا حسن).
لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توحيه الأصل أيضا، مع عدم اختصاصه كسابقه بالبيع، بل يجريان في كل عقد شك في جوازه ولزومه، كما يأتي الإشارة في كلامه، زيد في علو مقامه.
قوله (قدس سره): (إنما ينفع مع الشك في ثبوت الخيار خصوص البيع - الخ -).
بل ينفع مع الشك في ثبوت الخيار فيه وفي غيره، كما هو واضح، وإنما لا ينفع إذا كان الشك في اللزوم والجواز من حيث الحكم الشرعي، ولو كان في البيع، كما في المعاطاتي منه إذا شك في جواز التراد فيه، كجواز الرد في الهبة عدم جوازه، كما في البيع بالصيغة، فإنه من حيث الشك في الحكم الشرعي بالجواز بلا خيار أو اللزوم، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (ومنها قوله تعالى " أوفوا بالعقود 1 " - الخ -).
قبل بيان دلالتها على أصالة اللزوم لا بد من تمهيد مقدمة ينفع في النقض والابرام فيما هو المهم في المقام، وهي: أن لزوم العقد (تارة) بمعنى وجوب الوفاء به تكليفا مع نفوذ فسخه ونقضه وضعا، كما في تدر الفعل وعهده قبالا لجوازه كذلك. (وأخرى) بمعنى وجوب العقد وثبوته وضعا وعدم نفوذ فسخه ونقضه قبالا للجواز، بمعنى نفوذ بسبب حق الخيار أو بمجرد الحكم