لرجحناها به على أدلة الخيارات، فتفطن.
قوله (قدس سره): (لأنها مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع - الخ -).
لا يخفى أنه بمجرد كونها مسوقة لذلك لا يرتفع المعارضة من البين، بداهة تحققها لو دلت على ثبوته فعلا مطلقا ولو بملاحظة الطواري، وإنما يرتفع المعارضة لو كانت مسوقة لبيان ثبوته اقتضاء، من غير نظر إلى الطواري أصلا، كما هو مقتضى التوفيق بينها وبين ما دل على الأحكام للعناوين الطارية عليها، بحيث لا يرتاب فيه ولا شبهة تعتريه، لو كانت ظاهرة في ثبوتها فعلا مطلق ولو مع طروها، وإلا بأن لم يكن دالا إلا على ثبوتها اقتضاء، كما هو ليس ببعيد، فلا يكون أدلتها معارضة بادلتها أصلا، كي يوفق بينهما، كما لا يخفى.
وكيف كان هو أدلة أحكام الطواري، وأدلة الشروط بالإضافة إلى أدلة الخيار من هذا القبيل، فلا اشكال في لزوم اتباعها، إما لعدم معارضتها بها، أو توفيقا بينهما. وأما دعوى تبادر صورة الخلو عن الاشتراط في دليل الخيار، كما سيأتي التصريح منه (قدس سره): (فمجازفة، ضرورة أنه لو لم يكن دليل المشروط، لم يظن بأحد أن يدعي تبادر صورة الخلو عن دليله، ولذا لو أخل بواحد من شروط نفوذها في شرط عدم الخيار يحكم بثبوته لا محالة، مع أنه لو كان الدعوى صادقة، فلا دليل على ثبوته مع شرط عدمه، وإن أخل بشرطه، فافهم.
قوله (قدس سره): (لأن الشرط في ضمن العقد الجايز لا يريد حكمه - الخ -).
لا محيص عن تبعية مثل هذا الشرط للعقد وإن قلنا بلزوم الشرط في ضمن العقد الجايز نفوذه، وأن المتيقن من تخصيص أدلة الشروط، هي الشروط الابتدائية، وذلك لعدم امكان بقاء هذا الشرط مع انحلال العقد، كما هو واضح، وكذا الحال في كل شرط وعقد جايز كان موضوعا له، ومما يتقوم به، فتفطن.