أما عياض، فلم يسم أحدا، وإن كان قد ذكر غرس غيره أيضا (1).
ولعلها كانت فسيلة حاضرة لدى عمر، أو سلمان، فأحب المشاركة في هذا الامر، فغرسها، ولعله غرس نواة كانت في حوزته، وإن كانت الروايات قد صرحت بالأول لا بالنواة فيتعين ذلك الاحتمال.
وقد حاول البعض الجمع بين الروايتين المشار إليهما، أعني رواية غرس عمر للنخلة التي لم تعش، ورواية غرس سلمان لتلك النخلة:
بأن من الممكن أن يكونا - عمر وسلمان - قد اشتركا في غرسها، فصح نسبة ذلك لهذا تارة، ولذاك أخرى (2).
(ويجوز أن يكون كل واحد من سلمان وعمر غرس بيده النخلة، أحدهما قبل الاخر (3)).
ولنا أن نعلق على ذلك: بأنه بعد نهي النبي (صلى الله عليه وآله) لسلمان عن ذلك، فلا يعقل أن يقدم على مخالفة النبي (ص)، وسلمان هو من نعرف في انقياده، والتزامه المطلق بأوامر الله سبحانه ورسوله (صلى الله عليه وآله)، فلا يمكن ان نصدق: أنه قد خالف أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وكيف لم يتدخل في غرس مائتين وتسع تسعين، وتدخل في خصوص هذا الواحدة دون سواها؟!