عثمان بن الأشهل القرظي:
إلا أن يدعى: أن خليسة كانت زوجة لعثمان هذا، أو من أقاربه أو غير ذلك، فلا مانع من كتب الكتاب باسمه نيابة عنها.
ولكن ذلك مجرد احتمال، يحتاج إلى شاهد وعاضد، وهو مفقود.
3 - لماذا يأمرها النبي (صلى الله عليه وآله) بعتق سلمان، ولم يأمر غيرها، من الذين كانوا يملكون أرقاء المسلمين (1).
4 - ما معنى قوله: إما أن تعتقيه أنت، أو أعتقه أنا، فهل يريد الرسول (صلى الله عليه وآله) استعمال ولايته في هذا المجال؟!
5 - وإذا كانت قد أسلمت قبل أن يرسل، إليها هذا الامر (2)، فما معنى قوله: (صلى الله عليه وآله): فإن الحكمة تحرمه عليك؟!
فهل كانت قد تزوجته، وهل يصح تملك المرأة لزوجها؟ أم أنه كان أبا لها؟! أم ماذا؟!
هذا ما أنه حتى لو فرض ذلك، فإنه ينعتق عليها قهرا في الفرض الثاني، وينفسخ النكاح في الفرض الأول.
6 - وإذا كانت لم تملكه لأنه كان حرا، وقد ظلموه، فباعوه لها، فإن ذلك لو صح أنه كاف في ذلك، لمنع من أصل عبوديته، فلا حاجة بعد ذلك لعتقه، لا من قبله (صلى الله عليه وآله) ولا من قبلها.
7 - وإذا كانت تملكه، ولا بد من عتقه، فلماذا لا يشتريه منها؟
أو لماذا لم تكاتبه هي؟! ولماذا تؤمر بعتقه من الأساس. إلا على