ووجب عليه القصر فنوى إقامة في مكان أو مر في وطن له عاد إلى التمام وكذا لو بقي مترددا في مكان ثلاثين يوما واحتاج في عود القصر إلى مسافة جديدة والأقوى حصوله في إقامة العشر والتردد ثلاثين يوما من محل الضرب في الأرض بخلاف المنزل فإنه لا تقصير مع محل الخروج منه إلا بعد تجاوز محل الترخص كما ستعرف وإن كان الأحوط فيهما ذلك أيضا خصوصا في محل الإقامة ولو كان بينه وبين وطنه الآخر الذي قصد السفر إليه أو المحل الذي عزم على نية الإقامة فيه مسافة قصر في طريقه خاصة ولا يكفي فيها الأربعة فراسخ هنا لانقطاع سفره بأحد الأمرين فلا يتلفق ح ذهابه وإيابه ولو كان له عدة مواطن أراد الوصول من أحدهما إلى آخر اعتبر ما بينهما فإن كان مسافة قصر في الطريق خاصة فإذا وصل إلى وطنه انقطع سفره فيتم فيه فإذا أراد الوصول إلى الآخر فعل كذلك ولو كان له مقصد آخر متجاور عن وطنه الأخير الذي هو فيه اعتبر ما بينهما فإن كان مسافة قصر في الذهاب والإياب والمقصد وإلا فلا ويكفيه في المسافة هنا الأربعة فراسخ وإن لم يرد الرجوع ليومه على المختار أما إذا كان دون ذلك فلا يجديه وإن قصد الرجوع ليومه إلى وطنه الأول بغير الطريق الذي ينقطع سفره به نعم متى شرع في الرجوع المزبور و كان يبلغ الثمانية فصاعدا قصر وقد ظهر مما عرفت أن قواطع السفر ثلاثة أولها الوطن والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا ومحلا له على الدوام مستمرا على ذلك غير عادل عنه من غير فرق بين ما نشأ فيه وما استجده ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه ولا الاتحاد ولا إقامته الستة أشهر على الأقوى كما لا يكفي فيه مجرد النية نعم لا بد فيه من الإقامة في الجملة على وجه يعد بها أنه وطن له عرفا نعم يجري عليه الوطن ما دام متخذا كذلك أما إذا عدل عنه إلى غيره ولم يكن له فيه ملك زال عنه حكم الوطنية فإن كان له فيه ملك قد جلس فيه حال الاتخاذ المزبور ستة أشهر ولو متفرقة جرى عليه حكم الوطنية على الأقوى ما دام مالكا فلو أخرجه عن ملكه خرج عن حكم الوطن ولو كان له فيه منزل مملوك له ولكن لم يكن سكنه الستة أشهر المزبورة بل كان في غيره جرى عليه حكم الوطن في وجه والأحوط الجمع أما إذا كان ملكه
(١٥٢)