أو قنوته بل يستحب له ابقاء آية من قرائته ليركع بها ويستحب في نظم الجماعة إقامة الصفوف و تسوية فرجها والمحاذاة بين المناكب وأن يكون في الصف الأول هل الفضل ويمينه لا فضلهم و الصف الثاني لمن دونهم وهكذا ويكره وقوف المأموم وحده في صف إلا أن تمتلئ الصفوف بل الأولى له ح أن يكون جناحا وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة على الأصح ويستحب أيضا للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقوله عدا ما وجب الاخفات فيه بخلاف المأموم بل الظاهر كراهة اسماعه شيئا مما يقوله والله هو العالم المقصد الثامن في صلاة المسافر والكلام في شروطها وهي أمور أحدها قصد قطع المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا في يوم واحدا وفي ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء أما إذا قطعه بذلك على وجه لم تحصل به الإقامة القاطعة للسفر بل ولا غيرها من قواطعه فالأقوى كونها مسافة أيضا فيقصر ويفطر إلا أن الأحوط احتياطا شديدا التمام مع ذلك وقضاء الصوم والمراد بالفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعا كل إصبع عرض سبع شعيرات كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البر دون فلو نقصت من ذلك ولو يسيرا بقي على التمام كما أنه كذلك لو شك في بلوغها على الأصح بل وكذا لو ظن على الأقوى نعم لا بأس بثبوتها بالبينة بل وخبر العدل في وجه قوي والأحوط الجمع كما أن الأحوط ذلك مع تعارض البينتين وإن كان الأقوى التمام في الأخير ولا يكلف الاختبار المستلزم للحرج أما غيره كالسؤال ونحوه فالأحوط وجوبه ولو كان الشك للجهل بمقدارها الشرعي فالأحوط له الجمع وإن كان الاكتفاء بالتمام لا يخلو من قوة ولو قصر الشاك في المسافة مثلا أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه مسافة إلا إذا فرض التقرب فيه مع مصادفة الواقع فإنه يجزيه ح في وجه والأحوط الإعادة كما أن الأحوط له ذلك لو صلى تماما ثم ظهر أنه مسافة خصوصا في الوقت ولو ظهر في أثناء السير أن المقصد مسافة قصر وإن لم يكن الباقي يبلغها
(١٤٩)