على حسب ما سمعته في الوضوء من العود على ما يحصل به ذلك مراعيا للموالاة بل يقوى اتحاده مع الوضوء أيضا بالنسبة إلى الشك فيه قبل الانصراف حتى لو كان بدلا عن الغسل على اشكال خصوصا في الأخير إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه والعاجز ييممه غيره لكن الظاهر أنه يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها نعم مع فرض العجز عن ذلك يتجه ح ضرب المتولي بيديه والمسح بهما ولو توقف وجوده على أجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف ثمن المثل ما لم يضر بالحال المبحث الخامس في أحكامه لا يصح التيمم للفرضية قبل دخول الوقت أما بعده فيصح وإن لم تضيق مع الرجاء عدمه والحوط مراعاة الضيق ولا يعيد بعد التمكن ما صلاه بتيممه الصحيح في الوقت وخارجه من غير فرق بين الحاضرة وغيرها ومتعمد الجنابة الذين قد خشي على نفسه من استعمال الماء وغيره وممنوع الزحا يوم الجمعة بحيث يخشى فوات الجمعة إن لم يتيمم ويصلي وغيره وإن كان الأحوط الإعادة في الثلاثة وكذا من أراق الماء في الوقت أو خارجه مع علمه بعدمه فيه ولو تيمم لصلاة قد حضر وقتها جاز له صلاة الأخرى في أول وقتها بل يستبيح بالتيمم لغاية غيرها من الغايات كالمتطهر مع فرض بقاء المسوغ ويقوم الصعيد مقام الماء في كل ما طلب الوضوء أو الغسل له إلا التأهب للفرض وإن لم يكن طهارة كالأغسال المندوبة و الوضوء الصوري بل يقوى ذلك في التجديد أيضا فغايات التيمم ح هي غايات الوضوء والغسل ويجيب لما وجب منها ويندب لما ندب بعد فرض وجود شرط صحته من عدم الماء ونحوه مما عرفت وينقضه لأحدث الأصغر فضلا عن الأكبر وإن كان هو بدلا من الغسل والتمكن من استعمال الماء فإذا تعذر عليه بعد ذلك أعاد التيمم ولو كان قد وجده المحدث بالأكبر الذي قد تيمم بتيممين ولكن لا يكفي إلا للوضوء انتقض تيمم الوضوء خاصة ولو أحدث في أثنائه بطل مطلقا ولو كان محدثا بالأكبر غير الجنابة تيمم تيممين أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء ولو وجد ماء يكفي للأخير خاصة توضأ به وتيمم عن الآخر أما لو كان يكفي لأحدهما قدم الغسل ويتيمم عن الوضوء والجنابة يكفيه تيمم واحد لها والمتداخل في التيمم بدلا عن الأغسال على حسبما سمعته في الغسل
(٥١)