ما بين الأصابع من الظاهر إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التدقيق والتعميق فيه ولا يجزي الوضع من دون مسمى الضرب ولا الضرب بأحدهما بل ولا بهما على التعاقب ولا بالضرب بظاهرهما ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا ولا المسح بأحدهما ولا بهما على التعاقب ولا بهما على وجه لا يصدق عليه المسح بتمامها نعم لا يجب المسح بكل منهما لتمام الممسوح فيجزي التوزيع عليهما ولو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر وليس نجاسة الباطن مع تعذر الإزالة وعدم التعدي من العذر وإن استوعبت بل يضرب بها ويمسح وإن كانت النجاسة حائلة مستوعبة إذا لم يتمكن من التطهير والإزالة وكذا لو كانت على الأعضاء الممسوحة أما مع التعدي إلى الصعيد مثلا ولم يمكن التجفيف فالانتقال إلى الظاهر متجه ح المبحث الرابع فيما يعتبر فيه تلزم فيه النية على نحو ما سمعته الوضوء مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله ولا تجب فيها مع اتحاد ما في الذمة منه نية البدلية عن الطهارة بالماء بل ومع التعدد أيضا وإن وجب التشخيص حينئذ بها أو بغيرها سواء قلنا اختلاف الكيفية أو اتحادها عن الغسل والوضوء ولا نية الاستباحة أما الرفع فلا وجه لنيته فيه ضرورة كونه مبيحا غير رافع لكن لو نوى جهلا أو نسيانا لم يبعد الصحة وكذا تلزم فيه المباشرة والموالاة ولو كان عن غسل بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته والترتيب على حسب ما وصفناه والبيئة بالأعلى وعدم النكس ورفع الحاجب علن الماسح والممسوح والطهارة فيهما أما مع الاضطرار فيسقط المعسور ولكن لا يسقط به الميسور على حسبما عرفته وغيره في الوضوء بالنسبة للأقطع وذي الجبيرة والحائل والعاجز عن المباشرة وحكم اللحم الزائد واليد الزائدة والأصلية وغير ذلك مما لا يخفى عليك جريانه في المقام بأدنى التفات نعم لا يجب استبطان الشعر في التيمم ولو كان بدلا عن الغسل حتى في مثل الأغم على الأقوى ويكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين بخلاف الغسل فلا بدله من ضربتين واحدة للوجه والأخرى لليدين والأحوط التعدد لهما وأحوط منه تكرير التيمم وحكم النسيان ومخالفة الترتيب
(٥٠)