التشهد ويتخلف عن الإمام في القيام للجلوس لتشهده كما أنه يتخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود ونحوهما فيفعله ثم يلحق الإمام إلا ما عرفته من القراءة والأقوى الحاق قراءة الأخيرتين أو ذكرهما إذا فرض اعجاله فيهما والأحوط له نية الانفراد مع السبق بركنين بل وركن ولو شرع المأموم في نافلة وخشي من اتمامها فوات الركعة الأولى من الجماعة فضلا عنها جميعها استحب له القطع ولو قبل احرام الإمام للصلاة ولو كان قد دخل في فريضة استحب له نقل نيته بها إلى النفل واتمامها ركعتين إذا كان في ذلك ادراك الجماعة نعم يعتبر فيه أن لا يكون قد تجاوز محل العدول كما لو ركع الثالثة بل الأحوط عدمه عند القيام إليها ولو خشي فوات الركعة باتمامها ركعتين بعد أن عدل إلى النفل فالأقوى جواز القطع كالنافلة الابتدائية والأحوط خلافه كما أن الأقوى والأحوط عدم جواز قطع الفريضة بغير العدول المزبور بل الأحوط عدم العدول بها إلى النفل إذا علم عدم التمكن من ادراك الجماعة بالعدول إلى النفل واتمامه ركعتين بل يتمها ويعيدها جماعة ندبا المبحث الرابع يعتبر في الإمام العدالة ظاهرا فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال والمراد بها حسن الظاهر باجتناب منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين والكبائر التي منها الاصرار على الصغائر وهي كل معصية عظيمة في نفسها وتعرف بالنص عليها كالكفر بالله وانكار ما أنزله واليأس من روحه والأمن من مكره والكذب عليه وعلى رسوله وأوصيائه ومحاربة أوليائه وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق ومعونة الظالمين وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة والسحر و شهادة الزور وكتمان الشهادة واليمين الغموس ونقض العهد والوصية وأكل مال اليتم ظلما وأكل الربا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأكل السحت والخيانة والغلول والنجس في المكيال والميزان وحبس الحقوق من غير عذر والاسراف والتبذير والاشتغال بالملاهي والقمار وشرب الخمر والزنا واللواط وقذف المحصنات وترك الصلاة ومنع الزكاة و ترك شئ مما فرض الله أو توعد النار عليها في كتاب أو سنة صريحا أو ضمنا أو بعظمته في أنفس
(١٤٥)