اعرابه في الفرض المزبور بطلت صلاته في الأقوى نعم الأحوط الوقف عليه قاطعا له عما بعده وكذا الأحوط له عدم زياد شئ عليها في آخرها ولو بما ورد أنه مراد منه كقول له من كل شئ أو من أن يوصف بقيام أو قعود أو يلمس أو يدرك بالأحوط لكن لو فعل فالأحوط له الاتمام ثم الاستيناف وإن كان الأقوى الصحة والأحوط له أيضا عدم المد والاشباع للهمزة والباء وترك تفخيم اللام أو الراء وإن كان الأقوى الجواز إذا لم يكن بحيث يخرج بهما عن القانون العربي الجايز في أمثال ويجب فيها القيام التام فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت بل لا بد من تقديمه عليها مقدمة من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره على الأصح بل ينبغي له التربص في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تاما قائما والأحوط كون الاستقرار كالقيام في البطلان تبركه حال التكبير عمدا أو سهوا ويجب اقترانها أيضا بالنية على حسبما قدمنا والأمر فيه سهل بناء على ما عرفت من أنها الداعي عندنا ويجب تحقق التلفظ بها ويعلم ذلك باسماعه نفسه إياها تحقيقا أو تقديرا ويجب تعلمها على من لا يحسنها ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل الضيق مع رجاء التعلم فإن تركه اختيارا حتى ضاق الوقت أثم وصحت صلاته على الأقوى والأحوط له القضاء بعد التعلم ولو تعذر استقلاله بالنطق بها نطق بها ناطق حرفا فحرفا ونطق هو خلفه وإن لم يتمكن من الجميع فالأحوط له الاتيان بالممكن والترجمة عن الباقي ثم الاستيناف بترجمة الجميع وإن لم يتمكن من شئ منها أتى بترجمتها من غير العربية والأقوى عدم لزوم الترجمة بلغته وإن كان هو الأحوط كما أن الأقوى عدم وجوب لغات الكتب المنزلة واللغة المناسبة للعربية وإن كان هو الأحوط ولو توقف الآيتان بتمام الاحتياط على تكرير الصلاة كررها ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار ولو عربية ما لم يكن مرادفا لها فلو كان قدم عليها كالملحون مادة أو اعرابا والأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق بها صحيحة أتى بها على قدر الامكان قان عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها وأشار إليه بيده ولسانه وصوته على حسبما يبرز غيرها من مقاصده والأقوى ثبوت هذه الأحكام في التكبيرات المندوبة أيضا كما أنه يجري حكم تكبيرة الاحرام على ابدالها حتى إشارة الأخرس البحث الثاني يستحب
(٩٨)