إضافة ست تكبيرات إليها حتى يكون المجموع سبعا وهو أقصى الفضل ودونه الخمس ثم الثلث نعم يستحب له الاتيان بعد احرام الصلاة بجميع تكبيراتها وهي إحدى عشرة في صلاة الصبح عدا تكبيرة الاحرام وتزيد المغرب عليها خمسا والرباعية عشرا فيكون مجموع تكبيرات الصلاة تسعين وبإضافة سبعة الافتتاح تكون سبعة وتسعين والفائدة في جمع تكبير كل صلاة في ابتدائها أنه إذا سهى عن شئ منها وقد جاوز المحل كان ما قدمه بدلا عنها وعلى كل حال فالأفضل له الدعاء بالمأثور بين تكبيرات الافتتاح ويجوز له الاتيان بالسبع ولاء من دونه وله تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء وإن كان الأولى له اختيار الأخيرة ولو جاء بالسبع مع قصد الافتتاح بأحدها من غير تعيين مع مقارنة النية التي هي الداعي للجميع ففي الصحة وتكون هي الأولى في احتمال أو الأخيرة في آخر وجه قوي لكن الأحوط خلافه فمع فرض وقوع ذلك منه يستأنف الصلاة وليس له نية الاحرام بالسبع والخمس أو الثلث على الأقوى ويستحب الجهر بها للإمام على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه يستحب الاخفات بها ويستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين ودونه إلى جبال الوجه ودونه إلى النحر مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه ثم يضعهما ولا يلزم فيه الانطباق الذي قلما يتفق بل تكفي فيها المقارنة المزبورة من غير مراعاة لانطباق الوسط ونحوه بل الظاهر كفاية كون الرفع حال التكبير من غير اعتبار ملاحظة هذا التدقيق فإذا انتهى التكبير والرفع أرسل اليدين ح ولا ينبغي أن يتجاوز بهما الأذنين نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الخنصر والابهام والاستقبال بباطنهما القبلة والظاهر عدم اشتراط استحباب التكبير بالرفع فضلا عن الكيفية المخصوصة وكذا العكس كما أن الظاهر عدم اعتبار الكيفية المخصوصة في استحباب الرفع حتى معية اليدين بل ذلك كله مستحب على الأقوى ولا فرق في استحباب الرفع بالتكبير بين الواجب منه والمستحب والله أعلم الفصل الثالث في القيام وفيه أيضا بحثان البحث الأول القيام ركن في تكبيرة الاحرام التي تقارنها النية كما عرفت سابقا وفي الركوع على معنى وقوع الركوع عنه فمن أخل به فيهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته واجب غير ركن حال القراءة تبطل به مع الاخلال عمدا لا سهوا وله تركه في غير ذلك
(٩٩)