الرحم وجب الاستبراء بادخال القطنة والأولى لها في كيفيته ادخالها القيام لا صفة بطنها بحايط مثلا رافعة رجلها اليمنى أو اليسرى ثم تدخلها بل الظاهر توقف صحة الغسل على الاستبراء مع التنبه نعم لو فرض وقوعه على وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه وصاف برائد الرحم صح ولو لم تتمكن منه لعمى مع فقد المرشد مثلا فالأحوط لها الغسل ثم العبادة حتى تقطع بحصول النقاء؟؟؟؟ الغسل وعلى كل حال فإن خرجت القطنة نقية حتى من الصفرة اغتسلت ولا استظهار لها هنا حتى مع ظن العود على الأقوى إلا مع اعتبار تخلل النقاء على وجه تطئين النفس بعوده مع أن الأحوط لها أيضا الغسل والصلاة وإن خرجته متلطخة ولوبا ليسير من الصفرد على الأصح فضل عن الدم صبت المبتدئة من لم يستقر لها عادة حتى تتقى أو تمضي عشرة أيام وكذا ذات العادة عددا وقتية كانت أولا إذا كانت عادتها عشرة وإن كانت العادة أقل من عشرة استظهرت وجوبا بترك العبادة إليها أيضا على الأقوى ما لم يحصل النقاء قبلها فإن انقطع كان الكل حيضا في الجميع وإن تجاوز العشرة ولو قليلا رجعت الأولى والثانية إلى اعتبار الدم فتتحيض بما شابه دم الحيض بشرطين الأول أن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة وإلا كانت فاقدة التميز وإن كان الأحوط لها وضع ما تتحيض به من عادة النساء أو الروايات فيهما فتكمل الناقص ح من الفاقد وتنقص من الزايد ما يوافق ذلك والثاني أن لا يكون الدم الفاقد المتخلل بين الدم من الجامعين أقل من عشرة فلورات مثلا ثلاثة أسود وثلاثة أصفر وثلاثة أو أربعة أسود ثم أصفر واستمر كانت فاقدة التميز وكذا لو رأت ثلاثة بصفة الحيض وثلاثة بصفة الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض واستمر إلى الستة عشر بل وكذا لو تخلل في الرابع أو الخامس مثلا من العشرة السود مثلا ساعة أو ساعتان بصفة الاستحاضة نعم لو كان المتخلل الفاقد عشرة مثلا جعلت كلا منهما حيضا مستقلا فربما اجتمع لها في شهر واحد ثلاثة حيضات ولو رأت ثلاثة أسود ثم أصفر إلى التاسع فرأت أسودا يوما أو يومين ثم عاد إلى الأصفر كان حيضها الثلاثة الأولى وما عداه استحاضة حتى اليوم واليومين ولا يقدح تخلل الفاقد هنا لعدم كونه بين الجامعين
(٦)