غيرهما من الجواهر آنية وإن كان أغلى منهما أضعافا نعم يكره استعمال الإناء المفضض والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة عند الاستعمال بل الوجوب لا يخلو قوة والأحوط اجتناب الإناء الملبس جميعه أو أكثره من المفضض على وجه يكون الكاسي لون نزع إناء مستقلا كالمكسو من غير ففرق بين تلبيس الظاهر والباطن لكن الأقوى خلافه مع لصوقه به واتحاده معه ولا بأس بكسوة البعض التي لم تصل إلى الحد المزبور كما أنه لا بأس بالتمويه ولو لجميع الإناء ولا بالإناء الممتزج من أحدهما وغيره أما الممتزج منهما خاصة فالأقوى والأحوط الاجتناب ولا يلحق بأواني الذهب في حرمة استعمال أواني المشركين لأن الصح جواز استعمالها مع عدم العلم بالنجاسة كأواني المسلمين ولا أواني الخمر بعد تطهيرها وإن كانت خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون نعم هو مكروه في التي ينفذ فيها أجزاء الخمر بخلاف الصلب الذي لا ينفذ فيه والله أعلم كتاب الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وعمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها وفيه مقاصد المقصد الأول في المقدمات وهي ست المقدمة الأولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية منها ونوافلها وجملة من أحكامها وفيها مباحث المبحث الأول الصلاة واجبة ومندوبة والواجبة الآن خمسة اليومية وتدخل فيها الجمعة والآيات والطواف الواجب وما التزم بنذر أو إجارة أو غيرهما وصلاة الأموات واليومية خمس فرائض صبح ركعتان ومغرب ثلاثة وظهر وعصر وعشاء كل منها أربع ركعات للحاضر إلا من وللمسافر والخائف ركعتان كما أن من صلى الجمعة ركعتين أجزئته عن الظهر والوسطى منهما التي أمرنا بالمحافظة عليها الظهر على الأصح وأما المندوبة هي أكثر من أن تحصى منها الرواتب اليومية التي هي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعت ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان بركعة تسمى بالوتيرة وركعتا الفجر وإحدى عشر صلاة الليل ثمان ركعات ثم ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل ولكن ركعتا الفجر أفضل منهما ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر منها بل على الوتر خاصة ولها آداب كثيرة مذكورة في محالها وعلى كل حال فقد ظهر
(٦٧)