المعتاد بالتركيب من طيات متعددة نعم الظاهر الحاق قطع الحرير المنتفع بها كانتفاعها وإن لم تدخل تحت اسم شئ منها لكن بشرط كونها بمقاديرها ولو كان مما لا تتم به الصلاة لرقته ولطيه طيات متعددة ولو يكن مندرجا تحت اسم شئ منها لم يجد في المنع ولا بأس أيضا بالمحمول ولا بالملصق بالثوب بل لا بأس بكل ما لا يعد لبسا له كالافتراش والركوب عليه والتدثر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ولا بما لا يعد ملبوسا كزر الثياب واعلامها وما خيط به منها و السفايف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت وخرق الجبيرة وعصايب الجروح والقروح وحفيظة المسلوس والمبطون وكرفس الاستحاضة وخرقتها بل والحشوية على وجه لا يكون ملبوسا وإن كان الأحوط اجتنابه بل الأحوط اجتناب جميع ذلك ولاع الممتزج بما تحل الصلاة به مزجا يخرجه عن اسم الخلوص من غير فرق بين القطن وغيره ولا بين كون المزج بالسدي ولا لحمة وغيره كالمنسوج من خيوط ممتزجة من الحرير وغيره كالكلبدون من الفضة ونحوه ولا عبرة بما لا يخرجه عن اسم الحريرية المحضت كالمنسوج في حاشيته مثلا بعض القطن والمخيط بخيوط من نحو القطن والمخيط مع ثوب من نحوه والملصق به والمحشو بنحوه وغير ذلك وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع ولا باللبنة منه التي هي الجيب ولا بما يوجد في اكمام البدن ونحوها ولا بما يرقع به الثوب مثلا بل لا بأس بالثوب المنسوج طرايق بعضها حرير محض وبعضها غيره إذا لم يكن على وجه تكون الطرائق ملبوس حرير لعظمها ونحوه بل وكذا لا بأس به لو لفق من قطع كذلك نعم لو كان من قبيل البطانة للقميص لم يصح وإن كانت إلى نصفه كالثوب الذي أحد نصفيه حرير أما علم العباءة فلا بأس به وإن تعدد لكن الأحوط اجتناب جميع ذلك كما أن الأحوط اجتناب ما في طرف العمامة من الحرير المحض بل هو الأقوى ما لم يكن مما لا تتم به الصلاة والله أعلم المبحث الثالث لا يعتبر في التستر كيفية خاصة على الأصح كما أنه لا يعتبر في الساتر بعد كونه مما تجوز الصلاة فيه حال مخصوص من نسج ونحوه بل يجزي الصوف والقطن ونحوهما وإن لم يكونا منسوجين بل الأقوى الاجتزاء بالحشيش والورق ونحوهما مع الاختيار فضلا عن الاضطرار وإن كان الأحوط
(٧٩)