أو الايماء إليهما فإنه يجوز صلاتها كذلك سفرا وحضرا من غير فرق بين المحمل وغيره ولا بين البعير وغيره بل الأقوى كون النافلة في السفينة أيضا كذلك ولا فرق بين كيفية الركوب والمشي المتعارفة وغيرها ولا يعتبر التوجه إلى ما توجهت إليه الراحلة بخلاف ما لو صليت على الأرض حال الاستقرار فإن الأقوى اعتبار الاستقبال فيها ح المبحث الثالث في أحكام الخلل من صلى إلى جهة أمر بها للظن أو للضيق على الأقوى ثم تبين خطاؤه بعد الفراغ فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه على الأصح وكذا الناسي بل والجاهل بالحكم وإن كان مقصرا بعد فرض حصول نية القربة منه على اشكال وإلا أعاده في الوقت دون خارجه وإن بان أنه مستدبر إلا أن الأحوط القضاء معه بل مطلقا وكذا إذا كان في الأثناء كما أن الأحوط بل الأقوى عدم الحاق الناسي والجاهل هنا في ذلك فيعيدان ح في الوقت وخارجه بتبين الخطأ ولو أدرك الظان ركعة من الوقت مثلا فدخل في الصلاة فبان له الخطأ الموجب للإعادة في الثانية مثلا استقام وأتم ولا شئ عليه على الأقوى وأما لو أخل بالاستقبال عامد استأنف في الوقت وخارجه تفاحش انحرافه ولا بعد فرض صدق الخروج عن اسم الاستقبال المقدمة الثالثة في الستر والساتر وفيه مباحث المبحث الأول يجب مع الاختيار مسمى ستر بشرة العورة في الصلاة وتوابعها والنافلة دون صلاة الجنازة وإن لم يكن هناك ناظرا وكان في ظلمة والأحوط وجوب ستر الحجم أيضا بمعنى الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه دون الشكل الذي يرى مع الثوب حال لفه به مثلا نعم الأقوى الصحة لو بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر ولا يعلم بها لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء بل الأحوط الاتمام ثم الاستيناف خصوصا إذا احتاج سترها بعد العلم إلى زمان معتد به كما أن الأقوى الإعادة لو نسي سترها منا من أول الأمر أو بعد التكشف في الأثناء فضلا عما كان عالما ولم يفعل سواء كان عن عمد أو جهل وعورة الرجل في الصلاة عورته في النظر وهي الدبر والقضيب والأنثيان وليس
(٧٥)