لك النوافل مع الفرائض للحاضر إحدى وخمسون ركعة وتسقط عمن فرضه القصر ثمانية الظهر وثمانية العصر والوتيرة على الأقوى وأما يوم الجمعة فيزاد على الستة عشر أربع ركعات ويأتي التعرض لغيرها انشاء الله تعالى والأقوى ثبوت الغفيلة وهي ركعتان بين العشائين يستحب قراءة وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بعد الحمد في أولهما وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين بعده أيضا في ثانيتهما والوصية وهي ركعتان بينهما أيضا يقرأ في أوليهما إذا زلزلت الأرض زلزالها ثلاثة عشر مرة بعد الحمد وفي الثانية التوحيد خمس عشرة مرة بعدها أيضا لكن مع أن الاحتياط يقتضي عدم فعلهما ليستا الرواة بالتي هي عند الأولياء كالواجب المبحث الثاني في مواقيتها يدخل وقت الظهر بزوال الشمس فإذا مضى منه مقدار أدائها اشترك معها العصر إلى أن يبقى من المغرب مقدار أدائه فيختص ح هو به أيضا ثم يدخل وقت المغرب فإذا مضى منه مقدار أدائه اشترك معه العشاء إلى أن يبقى من انتصاف الليل مقدار أربع ركعات فيختص هو به أيضا ويخرج ح وقت المختار وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها من أحوال الاضطرار فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع الفجر وأنه يختص العشاء من آخره بالأربع أيضا بخلاف المغرب من أوله على الأقوى والأولى عدم التعرض في النية للأداء والقضاء بل الأولى ذلك حتى في العامد ثم يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق الذي كلما زدته نظرا لصدقك بزيادة حسنه المستطير في الأفق أي المعترض المنتشر فيه كالقبطية البيضاء وكنهر سوري لا الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها الذي يشابه ذنب السرحان على سواد يترائى من خلاله وأسفله ولا يزال يضعف حتى ينجى أثره ويمتد وقته إلى طلوع الشمس في أفق ذلك الصلي والمراد بالاختصاص عدمه صح خصوص الشريكة فيه مع عدام أداء
(٦٨)