ولو كانت محافظة على أفعال الصلاة بل لا يجزيها تلك الأفعال لأنها مخصوصة بالصلاة والطواف الذي هو كالصلاة نعم لا يبعد جواز القضاء لها أنه جاءت به على نحو الادارء والأولى تجديد الأفعال عند كل صلاة وأولى منها ترك القضاء لها ما دامت مستحاضة وتصلي الآية بعد أن تفعل لها كما فعلت للفريضة ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقا في الوقت أما النوافل فينبغي تجديد الأفعال لكل صلاة منها نعم وردت رخصة في الجمع بين صلاة الليل والفجر بغسل وبين صلاة الغداة ونافلتها به أيضا ولا بأس كما لا بأس الجمع بين الطواف وركعتيه به أيضا والله العالم الناس من قد تجتمع على الكبرى خمسة أغسال كما إذا رأت دمها قبل صلاة الغداة ثم انقطع ثم زائة عند صلاة الظهر مثلا ثم انقطع ثم زائة عند العصر ثم انقطع ثم زائة عند المغرب ثم انقطع ثم رأته عند العشاء ثم انقطع ولا يتصور ذلك في المتوسطة على المختار فإنها لا توجب غسلا إلا في الغداة ويقوم التيمم مقام كل من الوضوء والغسل فللصغرى ح خمس تيممات وللوسطى ست تيممات وللكبرى ثمانية ولو تمكنت من الماء في فرض دون آخر تبع كل حكمه كما يتبع لو تمكنت من الماء للغسل دون الوضوء وبالعكس والله العالم بحقايق أحكامه المطلب الثالث النفاس وفيه فصول الأول هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة مقارنا لخروج أول جزء من الولد أو في الأثناء أو بعد التمام ويتحقق بوضع المولود تاما أو ناقصا ولو سقطا بل بالمضغة والعلقة ونحوهما مما يعلم ولو شرعا أنه نشوء آدمي و لو شك في الولادة فلا نفاس ولا يجب الاستعلام ولو تمكن منه إما مع تحققها وخروج الدم كما تقدم فهو نفاس لا حيض ولا استحاضة بل ولا جرح أو قرح أو غيرهما ما لم يعلم كونه منها حتى لو علم أصل وجودها وشك في خروج الدم منها بل وإن علم خروج دم منها قبل الولادة بل وبعدها ولكن لم يعلم نسبة جميع ما تعقب الولادة إليها على الأحوط إن لم يكن أقوى وليس لقليله حد فيجوز أن يكون لحظة بل ولدت ولم ترد ما لم يكن نفاس وكذا لو رأت دما قبل بروز شئ من الولد بل هو ليس بحيض أيضا مع فرض عدم التوالي ثلاثة أيام منه أو معه ولكن المتخلل بينه وبين النفاس أقل من عشرة أيام حتى لو كان في العادة بل وإن أمكن الجمع بين حيضيته ونفاسية ما بعده كما لو رأت دما ثلاثة
(٢٢)